#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي كلام عن أن قضاء الدين وفكاك الرهن من الحقوق المتعلقة بعين التركة


كلام عن أن قضاء الدين وفكاك الرهن من الحقوق المتعلقة بعين التركةكلام عن أن قضاء الدين وفكاك الرهن من الحقوق المتعلقة بعين التركةكلام عن أن قضاء الدين وفكاك الرهن من الحقوق المتعلقة بعين التركة



السؤال
منذ حوالي 71 عاما، أقرض جدي لأحد الأفراد مبلغ 150 جنيها فلسطينيا، وفي مقابل ذلك قام المقترض برهن قطعتي أرض مقابل هذا المبلغ، علماَ بأن قيمة النقود في ذلك الوقت تفوق قيمة الأرض. لم يعلم أحد من ورثة جدي بالرهن, وظل الرهن طي الكتمان عند المقترض وورثته من بعده, وحيث إن الرهن مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي، أقام ورثة المدين دعوى أمام المحكمة مطالبين فيها بسداد الرهن. فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.





الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مبلغ القرض قد تم سداده لجدك أو لورثته من بعده، فيجب فك الرهن وتحرير الأرض لينتفع بها ورثة المدين؛ وأما إن كان الدين لم يتم سداده بعد، فمن حق أصحاب الدين عدم تحرير الرهن حتى يتم سداد الدين. فإن أبوا عن سداده، أوعجزوا عنه، وقد حل أجله - على خلاف في حلول الأجل بالموت - فلهم حينئذ رفع الأمر للحاكم ليبيع الرهن، ويسدد الدين من ثمنه، فإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فلمالكه، وإن بقي شيء من الدين فيسدد من تركة الميت، فعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه البيهقي.
وننبه هنا على أمور:

أولها: أن تسجيل الرهن لدى الدوائر الرسمية بما يثبت حق المرتهن فيه كاف لثوبته. ويسميه الفقهاء المعاصرون بالرهن الرسمي؛
ثانيها: أن ما يجب على ورثة المدين قضاؤه، هو المبلغ الذي ثبت في ذمة مورثهم وقت القرض، بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمة العملة التي أخذ بها أو انخفضت؛ لأن الواجب في قضاء الديون أن تقضى بمثلها لا بقيمتها، إلا إذا تعذر المثل فتقضى حينئذ بقيمتها، وسواء في ذلك إذا تأخر المقترض في سدادها أم لم يتأخر،
ثالثها: أن سداد دين الميت مما تجب المبادرة إليه إن ترك الميت وفاء، ويبدأ به قبل قسمة التركة كما قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. فنص الله تعالى على تقديم إخراج ديون الميت على قسمة التركة بين الورثة، وفي الحديث: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي.

قال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك، حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا . انتهى.

وقال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. انتهى.

وقد بينا أن قضاء الدين، وفكاك الرهن، من الحقوق المتعلقة بعين التركة،
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl uk Hk rqhx hg]dk ,t;h; hgvik lk hgpr,r hgljugrm fudk hgjv;m hg]dk ,t;h; hgvik hgpr,r hgljugrm fudk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
قضاء, الدين, وفكاك, الرهن, الحقوق, المتعلقة, بعين, التركة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:08 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO