LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
موضوع عن من اخذ ذهبا لبيعه على سبيل اليلف كيف يرده السؤال مررت بضائقة مالية فطلبت من أختي مساعدة مالية فأعطتني 70 غراما من الذهب لأبيعها وأحل المشكلة المالية بثمنها، وبعتها ب 1200 دينار بسعر 17 دينار للغرام تقريبا، وأعلمتها بالمبلغ، واشترطت أختي علي التالي: إذا انخفض سعر غرام الذهب أرد لها 70 غراما، وإذا بقي سعر الذهب كما هو، أو ارتفع أرد لها ثمن الذهب ـ وهو 1200 دينار ـ والآن أريد رد هذا القرض لأختي، ولكن سعر الذهب الآن 27 دينارا أي أن قيمة الذهب 1890 دينارا وأشعر بأنني إذا سددت لها 1200 دينار يكون فيه إجحاف بحقها، فماذا أعمل؟. أفيدوني أفادكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: إذا كانت أختك قد دفعت إليك الذهب لتبيعه نيابة عنها وحصل القرض على ثمنه فالواجب في ذمتك هو الثمن الذي بعت به الذهب، وأما إذا كان القرض حصل على الذهب نفسه، فإذا كان حليا فالواجب رد قيمته يوم قبضه لأن الحلي قيمي، والقيمي يرد بالقيمة، وقيل: إن كان له مثل رد المثل وإلا فالقيمة. ولا بأس أن ترد إلى أختك أحسن مما اقترضت منها من باب حسن القضاء, فقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ, فهم به أصحابه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا ـ ثم قال: اعطوه سنا مثل سنه, قالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا أمثل من سنه, فقال: اعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وأما انخفاض قيمة الذهب، أو ارتفاعها فلا عبرة به عند السداد، إذ الأصل أن يرد المثل بمثله والقيمي بقيمته يوم القرض. وأما اشتراطها رد مثل ذهبها عند انخفاض سعره وثمنه الذي بيع به عند ارتفاع قيمة سعره، أو ثباته على ما هو عليه فهو شرط باطل، لأنه مصارفة ويشترط فيها التقابض ولا يجوز التأجيل وإلا كان ربا نساء، ولا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ـ أيا كان مصدرها ـ بمستوى الأسعار اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u uk lk ho` `ifh gfdui ugn sfdg hgdgt ;dt dv]i gfdui sfdg hgdgt |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ذهبا, لبيعه, سبيل, اليلف, يرده |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |