صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي الدين المعاملة اشتراك المرأة في التضامن الاجتماعي


الدين المعاملة
 اشتراك المرأة في التضامن الاجتماعيالدين المعاملة
 اشتراك المرأة في التضامن الاجتماعيالدين المعاملة
 اشتراك المرأة في التضامن الاجتماعي



[شيخي الفاضل: يحق للمرأة التي تشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تتقاضى قيمة ما اشتركت به دفعة واحدة إذا استقالت من عملها وكان سبب ذلك الزواج، كما يحق لها إذا بلغت سن التقاعد فيما بعد أن تتقاضى راتبا تقاعديا إذا قامت بإعادة ما أخذته مع فائدة، والسؤال هو: هل الفائدة المدفوعة على هذا النحو تعتبر ربا؟ وإذا كان كذلك، فهل الراتب التقاعدي الذي ستحصل عليه نتيجة ذلك حرام؟ وبارك الله فيكم.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

:

وبناء على ما هو مبين في الفتاوى المحال عليها نقول: إذا توفرت في هذا الصندوق كل الضوابط المطلوبة وكان قائما على قصد الإرفاق فلا حرج أن يكون من بين الحالات التي يشملها الصندوق أن من تزوجت من المشتركات تستحق تعويضا قدره ما دفعت، أو أن من بلغت سنا معينة يحق لها أن تدفع مبلغا محددا يكون لها به الحصول على معاش تقاعدي ولو كان أكثر مما دفعت، وهذا ليس فيه ربا، فلا يلزم أن يعطى المشترك مثل ما دفع، بل قد يعطى أكثر منه أو أقل حسب استحقاقه لذلك بموجب عقد التأمين وشروطه، يقول الدكتور حسام عفانة: إذا كانت فكرة الصندوق قائمة على التعاون والتكافل ودفعت الأموال على سبيل التبرع، فلا حرج في ذلك، بل هذا أمر حضت عليه الشريعة، وفي قرار مجمع الفقه الصادر بالموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم: 51ـ وتاريخ: 4ـ 4 ـ 1397هـ، جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم.. وأنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.. وفي الجواب عن بعض الإشكالات التي قد ترد جاء ما يلي:

الإشكال الأول: من المعلوم أن المساهم في التأمين التعاوني متبرع، فكيف يعود عليه ما تبرع به إذا وقع الخطر؟ والجواب: أن المتبرع إذا تبرع لجماعة وصفت بصفة معينة، فإنه يدخل في الاستحقاق مع هذه الجماعة إذا توافرت فيه هذه الصفة كمن تبرع لطلاب العلم فإنه يستحق نصيباً في هذا التبرع إذا طلب العلم، ومن تصدق أو وقف على فقراء مكة دخل فيهم واستحق معهم إذا صار فقيراً، وعلى ذلك فتبادل القسط أو الاشتراك في هذه الجمعيات لا يعارض مبدأ التبرع...

أما إذا كان هذا الصندوق قائما على المعاوضة لا على التبرع: فلا يجوز الاشتراك فيه أصلا، لتضمنه الجهالة والربا والغرر، وعلى من اشترك فيه ـ والحالة هذه ـ أن يتوب من ذلك، وليس له أن ينتفع منه بأكثر مما دفع.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm hajvh; hglvHm td hgjqhlk hgh[jlhud hglvHm hgjqhlk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اشتراك, المرأة, التضامن, الاجتماعي


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO