صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي الى جنان الرحمن ما حكم الأموال والهدايا التشجيعية التي أحصل عليها من شركة لتسويق المنتجات


الى جنان الرحمن ما حكم الأموال والهدايا التشجيعية التي أحصل عليها من شركة لتسويق المنتجاتالى جنان الرحمن ما حكم الأموال والهدايا التشجيعية التي أحصل عليها من شركة لتسويق المنتجاتالى جنان الرحمن ما حكم الأموال والهدايا التشجيعية التي أحصل عليها من شركة لتسويق المنتجات



السؤال
أعمل مندوبة مبيعات في شركة لتسويق المنتجات المنزلية المستوردة ـ أواني طهي ـ مكانس، وفي مقابل ذلك أحصل على عمولة شهرية حسب إجمالي قيمة المبيعات الشهرية التي أحققها، ويقوم نظام الشركة على البيع نقدا، أو بالتقسيط لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ويكون السعر للتقسيط هو نفس سعر الشراء النقدي بدون أي زيادة في الأسعار على أن يكون الاستلام بعد سداد كافة الأقساط نظرا لعدم وجود أي ضمانات للسداد، ويتم تحرير عقد بين العميل والشركة ويقوم العميل بدفع مقدم 20% والباقي على أقساط ويحدد في العقد نوع السلعة بالتحديد ومواصفاتها ويرى العميل شكل المنتج على الواقع قبل الشراء، فما حكم هذه المعاملة أفادكم الله؟ وهل العمل بهذه الشركة جائز شرعا؟ علما بأن معظم المشترين يقومون بالشراء بالتقسيط، وما حكم الأموال والهدايا التشجيعية التي حصلت عليها من الشركة قبل ذلك؟.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما:

أولا: عن حكم كون أجرتك، أو بعضها نسبة من ثمن المبيعات وفي ذلك جهالة وقد اختلف أهل العلم في صحة الإجارة إذا كانت الأجرة نسبة من الربح، والجمهور على المنع وفي رواية عن أحمد على الجواز، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب.

وعلى هذه الرواية، فلا حرج في العمل المذكور بنسبة من ثمن المبيعات، ولا حرج أيضا في الحوافز والهدايا التي حصلت عليها من الشركة، لأن أصل عملها حلال.

ثانيا: معاملة الشركة في بيعها لأدواتها وفيها غموض، لكن إن كانت حقيقتها أن المشتري يشاهد السلعة ويشتريها بعينها بثمن معلوم حال، أو مقسط إلى آجال، لكن الشركة ترهن المبيع الذي حصل التبايع عليه وتبقيه عندها بعينه في ثمنه حتى تستوفيه فلا حرج في ذلك على الراجح، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

وأما إن كانت حقيقة المعاملة هي أن المشتري يجري العقد مع الشركة على سلعة موصوفة في الذمة بثمن مؤجل عى أقساط ونحوها فإذا استوفت الشركة الثمن دفعت إليه السلعة وفق المواصفات المتفق عليها فهذا لا يجوز، لأنه بيع سلم، ويشترط لصحته تسليم الثمن كاملا بمجلس العقد، وهنا قد اختل ذلك الشرط.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hgn [khk hgvplk lh p;l hgHl,hg ,hgi]hdh hgja[dudm hgjd Hpwg ugdih lk av;m gjs,dr hglkj[hj ,hgi]hdh hgja[dudm hgjd Hpwg ugdih av;m gjs,dr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأموال, والهدايا, التشجيعية, التي, أحصل, عليها, شركة, لتسويق, المنتجات


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:09 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO