#1
| |||
| |||
تفكر في الدين صناديق التكافل نوعان جائز ومحرم السؤال أبي يعمل في مؤسسة وقد اقترحت أن تدفع لعائلات العمال بعد وفاة العامل نقودا بشرط أن يمضي على وثائق يصادق فيها على ذلك، ما حكم الشرع في هذا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسائلة لم توضح لنا شروط وبنود هذه الوثائق التي يطلب من والدها التوقيع عليها حتى يتم صرف المال لورثته بعد وفاته، وبالتالي يتعذر علينا الحكم على مشروعية هذا العمل. وإن كانت السائلة تقصد صناديق التكافل المعروفة فهذه الصناديق نوعان جائز ومحرم. وإن كان المقصود منحة تمنح لورثة العامل بعد موته فهذه لا مانع من أخذها والتوقيع على ذلك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td hg]dk wkh]dr hgj;htg k,uhk [hz. ,lpvl hgj;htg k,uhk [hz. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
صناديق, التكافل, نوعان, جائز, ومحرم |
| |