LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة دينية لا بأس أن يشترط البنك على العميل أن تكون رسوم التسجيل ونحو ذلك على العميل السؤال لقد طلبتم معلومات حول سؤالي، فيما يخص مسألة بيع السيارات وهو: تبيع الشركة العامة للسيارات أنواعا من السيارات فيشتريها المصرف منها ثم يبيعها المصرف للمشترين من الناس بالأقساط بعد كفالة موظف للمشتري ويدفع المشتري رسوما للمصرف 500 ألف دينار أي ما يعادل 400 دولار يأخذها المصرف مباشرة من المشتري ثم يبدأ المشتري يسدد له شهريا، علما أن المصرف يشتريها بسعر ويبيعها بسعر أكثر على المشترين وعلى مدى سنتين، أو أكثر يسدد المشتري للمصرف؟ وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الأمر كما ذكرت من كون البنك يشتري السيارات فتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها بعد ذلك فلا حرج في هذه المعاملة ولا يؤثر فيها كون البنك يبيعها بأكثر من ثمنها، لأن الأجل له حصة من الثمن وما بيع بالعاجل ليس كما يباع بالآجل، وأما الخمسمائة التي أخذها البنك من العميل كرسوم فهذه لا بأس بها حسب ما يتراضى عليه الطرفان، و. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdm gh fHs Hk dajv' hgfk; ugn hguldg j;,k vs,l hgjs[dg ,kp, `g; hgfk; hguldg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يشترط, البنك, العميل, تكون, رسوم, التسجيل, ونحو, العميل |
| |