#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي الى جنان الرحمن الحكم في بيع السلع بالتقسيط


الى جنان الرحمن الحكم في بيع السلع بالتقسيطالى جنان الرحمن الحكم في بيع السلع بالتقسيطالى جنان الرحمن الحكم في بيع السلع بالتقسيط



السؤال
أنا أتاجر في الأجهزة، لكن ليس عندي محل، يأتي الشخص معي إلى المحل ويختار السلعة وبعد ذلك أقوم بدفع ثمنها ثم نذهب ونحن في الطريق أقول له إن هذه البضاعة ثمنها تقسيطاً كذا وأعقد معه البيع، فهل في ذلك شيء؟ ثانياً هل يجوز إذا سألني أحد عن سلعة وقال بكم تبيع لي هذه السلعة قسطاً يجوز أن أقول له على الثمن قبل أن أشتريها؟.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تشتري السلعة لنفسك أولاً ثم بعد أن تدخل في ملكك وضمانك تبيعها للآمر بالشراء في عقد مستقل ولو بأكثر مما اشتريتها به فلا حرج عليك في ذلك.

وأما ذكرك للثمن الذي ستبيع به السلعة للآمر بالشراء من باب الوعد، أو التوقع لا من باب عقد البيع وإتمام الصفقة قبل دخول السلعة في ملكك فلا حرج فيه.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hgn [khk hgvplk hgp;l td fdu hgsgu fhgjrsd' hgsgu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, السلع, بالتقسيط

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:25 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO