LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الدين حكم انتفاع الشخص بثمن الذهب الذى اشتراه بالقرض السؤال السؤال: أخذت قبل سنين قرضا ربويا لزواجي واشتريت ببعضه ذهبا لزوجتي وهو (المهر) والحمد لله تبت من هذا الربا، ولكن إلى الآن أدفع القسط الشهري للقرض، والآن زوجتي تريد بيع جزء من الذهب لارتفاع سعر الذهب.. وقد قلت لها أعطني المال لدخول مشروع وأرجع لك المال خلال 3 شهور سواء ربحت أم خسرت وهي لا مانع لديها والمبلغ للمشروع صغير جداً ولا خوف عليه إن خسرته وأستطيع سداده بسهوله.. فهل هذا واجب، وهل مبلغ الذهب الذي أساسه القرض الربوي جائز الانتفاع به ودخول به مشروع بقصد التكسب الحلال؟ وشكراً. الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الواجب في حق من اقترض بفائدة لغير ضرورة أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعزم على عدم العود لمثله، فإذا فعل ذلك فقد أتى بما يجب. وأما القرض إذا انتفع به في شراء بيت أو سيارة أو دفعه كمهر وغير ذلك، فلا يطالب بأكثر من التوبة النصوح، لأن الإثم ترتب في ذمة المقترض لا في عين القرض، وإذا استثمر هذا المال فرَبِحَ فالأرباح حلال. وإذا كان هذا الحكم والمال ما زال في يده فأولى إن خرج عن ملكه ثم اقترضه من مالكه الجديد كالمسألة المعروضة في السؤال. وننبه السائل إلى أنه إن كانت زوجته ستدفع له المال على سبيل القرض بحيث لا شأن لها بالمشروع فإن الأخ السائل ضامن لهذا المال ويجب رده. أما إن كانت ستدخل معه كشريك في المشروع فإن ضمانه لرأس ماله لا يجوز شرعاً. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk p;l hkjthu hgaow felk hg`if hg`n hajvhi fhgrvq hgaow felk hg`if hg`n hajvhi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
انتفاع, الشخص, بثمن, الذهب, الذى, اشتراه, بالقرض |
| |