صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي كلمات دينية استبدال ذهب بذهب اخر اكبر وزنا مع دفع الفرق


كلمات دينية استبدال ذهب بذهب اخر اكبر وزنا مع دفع الفرقكلمات دينية استبدال ذهب بذهب اخر اكبر وزنا مع دفع الفرقكلمات دينية استبدال ذهب بذهب اخر اكبر وزنا مع دفع الفرق



السؤال
عنده ذهب، استبدله بذهب آخر أكثر وزناً وجمالاً وأعطى الصائغ -بائع الذهب- الفرق نقوداً في نفس المجلس. هل هذا جائز ؟ وإذا لم يكن جائزاً فما الحل وكيف يتوب من هذا الذنب ؟ علماًُ أنه قد مضى على هذا الأمر حوالي 3 أشهر؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن هذه المعاملة وهي بيع ذهب بذهب متفاضلاً لأجل الصنعة، أو متماثلاً مع دفعِ قيمة زائدة لأجل الصنعة فهي محرمة عند جماهير العلماء خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهبُ الجماهير هو الصواب بلا شك. قال ابن عبد البر: والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً، أو مصوغاً ،أو نقرة، أو رديئاً، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. انتهى.

وقال ابن هبيرة: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. انتهى.

وقال العلامة العثيمين رحمه الله: ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيدٍ.
وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. وثبت عنه انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين، والصاعين بثلاثة، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال:هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان أخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. انتهى.


اقرأ أيضا::


;glhj ]dkdm hsjf]hg `if f`if hov h;fv ,.kh lu ]tu hgtvr f`if h;fv ,.kh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
استبدال, بذهب, اكبر, وزنا, الفرق


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:52 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO