#1
| |||
| |||
حروف من الدين فتوى عن ثمن الكراء السؤال والدي يريد أن يرهن طابقا من بيتنا (وطريقة الرهن هي كالآتي: يستلم صاحب المنزل من شخص مبلغا ماليا كبيرا نوعا ما مقابل استفادة هذا الشخص من المنزل بثمن كراء أقل من الذي يستحقه الطابق، والسبب الذي جعله يفكر في اللجوء لهذا الحل، هو كون أصحاب الحقوق يريدون نقودهم وعلى وجه الاستعجال، ودائما يطالبونه بمبالغهم المالية. فهل يلجأ لهذا الحل أم أن هناك بديل؟ مع العلم أنني أنا ابنه استنفدت تقريبا جميع المحاولات لأخذ قرض حسن من عند أصدقائي لأنني ما زلت لم أرجع لهم كل النقود التي اقترضتها منهم؟ الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحقيقة هذا العقد المسئول عنه أنه عقد ربوي، وذلك أن ثمن الكراء ـ كما يقول السائل ـ أقل من أجرة المثل، ففي هذا محاباة واضحة ومنفعة صريحة للمقرض، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا فهو ربا. على أن جمهور العلماء خلافا للحنابلة يمنعون هذه الصورة أيضا ولو كانت الأجرة مساوية لأجرة المثل. ويبقى النظر في الدافع الذي من أجله يسعى والد السائل لمثل هذه المعاملة المحرمة، فإن بلغت مطالبة الغرماء بحقهم إلى حد الضرورات المبيحة للمحرمات، كأن يتعرض للسجن مثلا، فلا بأس عليه أن يفعل ذلك ما لم يجد سبيلا غيره لسد ضرورته. ولا بد من التنبه إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، فليست مجرد المطالبة ولو بإلحاح ضرورة اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk hg]dk tj,n uk elk hg;vhx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
فتوى, الكراء |
| |