LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام منهج إن كان على معسر مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه. لقد اطلعت على بعض الفتاوى التي تتعلق بإخراج زكاة الجمعية التي تكون بين الأشخاص ولم أدرك وأفهم فحواها الفهم الصحيح. ولكي يتسنى لي ذلك أريد أن أضرب مثالا وعلى ضوئه تتم الفتوى وهو كما يلي هناك 14 رجلا اتفقوا على جمعية مقدار ما يدفع كل منهم 6000 ريال وعلى مدار14شهرا(84000ريال) والسؤال 1-كيف يتم إخراج الزكاة لأول شخص يستلم الجمعية وللشخص العاشر والشخص الرابع عشر وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: نقول: إن أول شخص يأخذ أموال الجمعية يعتبر مديناً لبقية المجموعة، فإذا لم يك له من جنس تلك الأموال (نقوداً أو عروض تجارة) إلا مال هذه الجمعية فإن دينه مستغرق لماله، فلا تجب عليه الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب. وأما غير الأول فإنه يكون دائناً لمن قبله فإذا مر حول ولم يقبض الدين من المدين -وهو من قبله في الجمعية- فإن هذا المال الذي دفعه يأخذ حكم زكاة الدين، وحكمه أنه إذا كان على معترف به مليء فزكاته واجبة كل عام، وله أن يخرجها كل حول وله أن يؤخرها إلى قبض المال، فإن قبضه أخرج زكاة كل ما مضى من السنين. و والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl lki[ Yk ;hk ugn lusv llh'g gl j[f .;hji Ygh uk] rfqi> llh'g .;hji |
الكلمات الدليلية (Tags) |
معسر, مماطل, زكاته, قبضه |
| |