LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع الاسلام لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا يجوز ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَصَالَحَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى شَيْءٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ أَيَجُوزُ هَذَا الصُّلْحُ أَمْ لَا يَجُوزُ ؟ وَالْمَالُ إِنَّمَا لَزِمَ الْعَاقِلَةَ ؟ قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا , وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، فَصَالَحَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى شَيْءٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ وَنَجَّمُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ نَجْمًا ثُمَّ اتَّبَعُوهُ بِالنَّجْمِ الْآخَرِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا صَالَحْتُهُمْ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُنِي ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ وَيَتَّبِعُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ الْعَاقِلَةَ ، قُلْتُ : وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ مَا أَخَذُوا مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ لَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً فَصَالَحَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ الْمَالُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ ، أَيَجُوزُ هَذَا الصُّلْحُ أَمْ لَا ؟ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَلَكِنِّي أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا ، قَالَ سَحْنُونٌ : وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ عَلَى الْمُقِرِّ فِي مَالِهِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ. قَالَ يَحْيَى : وَابْنُ الْمَاجِشُونِ يَقُولُ : هُوَ عَلَى الْمُقِرِّ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ , قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ مَالِكٌ أَيْضًا : هُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِقَسَامَةٍ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا قَتَلَ وَلِيًّا لِي رَجُلٌ عَمْدًا أَوْ قَطَعَ يَدِي عَمْدًا فَصَالَحْتُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ أَيَجُوزُ لِي هَذَا الْفَضْلُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ : فِي الْعَمْدِ الْقَوَدُ إِلَّا مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ دِيَتَيْنِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ جِرَاحَةً فَصَالَحْتُهُ فِي مَرَضِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْشِ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ثُمَّ مِتُّ مِنْ مَرَضِي ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ يَعْفُو عَنْ دَمِهِ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي عَفَا عَلَى أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَتِيلًا قُتِلَ عَمْدًا وَلَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ عَرَضٍ أَوْ قَرْضٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيُّ الَّذِي لَمْ يُصَالِحْ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ الَّذِي صَالَحَ فِيمَا أَخَذَ أَيَكُونُ لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ، وَأَرَى لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا أَخَذَ إِخْوَتُهُ مِنَ الْقَاتِلِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْقَتْلِ , وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ إِذَا صَالَحَ فِي دَمِ أَبِيهِ عَنْ حَقِّهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الَّذِينَ نَفَوْا إِنَّمَا لَهُمْ حِسَابُ دِيَةٍ وَاحِدَةٍ , وَمِثْلُهُ لَوْ صَالَحَهُمْ فِي دَمِ أَبِيهِ فِي حَقِّهِ عَلَى نَخْلٍ فَأَخَذَهَا أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَانَ الصُّلْحُ قَدْ وَقَعَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ إِلَّا عَلَى حِسَابِ الدِّيَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ عَفَا جَازَ عَفْوُهُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجْعَلْ لِمَنْ بَقِيَ شَرِيكًا فِيمَا أَخَذَ الْمُصَالِحُ ، قُلْتُ : لِمَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الدَّمَ لَيْسَ هُوَ مَالًا ، وَإِنَّمَا شَرِكَتُهُمَا فِيهِ كَشَرِكَتِهِمَا فِي عَبْدٍ هُوَ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا مُصَابَتَهُ بِمَا شَاءَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ أَشْهَبُ : إِنْ عَفَا أَحَدُ الِاثْنَيْنِ وَلَهُمَا أُخْتٌ عَلَى الدِّيَةِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ عَفَا عَنِ الدَّمِ صُلْحًا صَالَحَ بِهِ عَنِ الدَّمِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا أَخْمَاسًا لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسُ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَهُ عَنِ الدَّمِ كُلِّهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ دِيَاتٌ , فَإِنَّ جَمِيعَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ أَخْمَاسًا ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ دِيَتَيْنِ أَوْ دِيَاتٌ لَيْسَ عَلَى الدَّمِ كُلِّهِ , وَلَكِنْ عَلَى مُصَابَتِهِ مِنْهُ ، فَإِنَّ لِلْأُخْتِ وَلِلْأَخِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَالِحَا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ يُضَمُّ إِلَيْهِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الَّذِي عَفَا عَمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ جَمِيعًا وَذَلِكَ أَخْمَاسًا عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ صَالَحَ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُضَمُّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ كُلِّهِ الْقَاتِلُ ثُمَّ يُقَسَّمُ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ , وَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ مَنْ خُمْسَيْ الدِّيَةِ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ، وَإِنْ دِرْهَمًا وَاحِدًا ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَالِحَا عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ لِلْأَخِ الْخُمُسَانِ وَلِلْأُخْتِ الْخُمُسُ , وَإِنْ صَالَحَ مِنَ الدَّمِ كُلِّهِ بِأَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَلَيْسَ لَهُ مِمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ إِلَّا خُمْسَاهُ , وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ سَاقِطٌ عَنِ الْقَاتِلِ وَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَالِحَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ كَامِلَةً فِي مَالِ الْقَاتِلِ , وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ مِنَ الدَّمِ كُلِّهِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا خُمْسَا الدِّرْهَمِ وَكَانَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ إِذَا صَالَحَ مِنْ حَقِّهِ مِنَ الدِّيَةِ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً إِذَا جَاوَزَ خُمْسَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُضَمُّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ، فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ كُلِّهِ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ أَيَدْخُلَانِ عَلَى هَؤُلَاءِ فِيمَا صَارَ لَهُمْ مَنِ الدِّيَةِ ؟ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hghsghl g, Hk v[gh rjg o'H twhgp H,gdhx hglrj,g ugn adx ]tui Ygdil Hd[,. i`h hgwgp Hl gh d[,. ? v[gh twhgp H,gdhx hglrj,g ]tui Ygdil Hd[,. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رجلا, رجلا, فصالح, أولياء, المقتول, دفعه, إليهم, أيجوز, الصلح, يجوز |
| |