صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي روائع الاسلام لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا يجوز ؟


روائع الاسلام لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا يجوزروائع الاسلام لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا يجوزروائع الاسلام لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا يجوز



أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَصَالَحَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى شَيْءٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ أَيَجُوزُ هَذَا الصُّلْحُ أَمْ لَا يَجُوزُ ؟ وَالْمَالُ إِنَّمَا لَزِمَ الْعَاقِلَةَ ؟ قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا , وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، فَصَالَحَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى شَيْءٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ وَنَجَّمُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ نَجْمًا ثُمَّ اتَّبَعُوهُ بِالنَّجْمِ الْآخَرِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا صَالَحْتُهُمْ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُنِي ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ وَيَتَّبِعُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ الْعَاقِلَةَ ، قُلْتُ : وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ مَا أَخَذُوا مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ لَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً فَصَالَحَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ الْمَالُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ ، أَيَجُوزُ هَذَا الصُّلْحُ أَمْ لَا ؟ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَلَكِنِّي أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا ، قَالَ سَحْنُونٌ : وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ عَلَى الْمُقِرِّ فِي مَالِهِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

قَالَ يَحْيَى : وَابْنُ الْمَاجِشُونِ يَقُولُ : هُوَ عَلَى الْمُقِرِّ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ , قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ مَالِكٌ أَيْضًا : هُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِقَسَامَةٍ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا قَتَلَ وَلِيًّا لِي رَجُلٌ عَمْدًا أَوْ قَطَعَ يَدِي عَمْدًا فَصَالَحْتُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ أَيَجُوزُ لِي هَذَا الْفَضْلُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ : فِي الْعَمْدِ الْقَوَدُ إِلَّا مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ دِيَتَيْنِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ جِرَاحَةً فَصَالَحْتُهُ فِي مَرَضِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْشِ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ثُمَّ مِتُّ مِنْ مَرَضِي ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ يَعْفُو عَنْ دَمِهِ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي عَفَا عَلَى أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَتِيلًا قُتِلَ عَمْدًا وَلَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ عَرَضٍ أَوْ قَرْضٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيُّ الَّذِي لَمْ يُصَالِحْ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ الَّذِي صَالَحَ فِيمَا أَخَذَ أَيَكُونُ لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ، وَأَرَى لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا أَخَذَ إِخْوَتُهُ مِنَ الْقَاتِلِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْقَتْلِ , وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ إِذَا صَالَحَ فِي دَمِ أَبِيهِ عَنْ حَقِّهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الَّذِينَ نَفَوْا إِنَّمَا لَهُمْ حِسَابُ دِيَةٍ وَاحِدَةٍ , وَمِثْلُهُ لَوْ صَالَحَهُمْ فِي دَمِ أَبِيهِ فِي حَقِّهِ عَلَى نَخْلٍ فَأَخَذَهَا أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَانَ الصُّلْحُ قَدْ وَقَعَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ إِلَّا عَلَى حِسَابِ الدِّيَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ عَفَا جَازَ عَفْوُهُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجْعَلْ لِمَنْ بَقِيَ شَرِيكًا فِيمَا أَخَذَ الْمُصَالِحُ ، قُلْتُ : لِمَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الدَّمَ لَيْسَ هُوَ مَالًا ، وَإِنَّمَا شَرِكَتُهُمَا فِيهِ كَشَرِكَتِهِمَا فِي عَبْدٍ هُوَ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا مُصَابَتَهُ بِمَا شَاءَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ أَشْهَبُ : إِنْ عَفَا أَحَدُ الِاثْنَيْنِ وَلَهُمَا أُخْتٌ عَلَى الدِّيَةِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ عَفَا عَنِ الدَّمِ صُلْحًا صَالَحَ بِهِ عَنِ الدَّمِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا أَخْمَاسًا لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسُ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَهُ عَنِ الدَّمِ كُلِّهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ دِيَاتٌ , فَإِنَّ جَمِيعَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ أَخْمَاسًا ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ دِيَتَيْنِ أَوْ دِيَاتٌ لَيْسَ عَلَى الدَّمِ كُلِّهِ , وَلَكِنْ عَلَى مُصَابَتِهِ مِنْهُ ، فَإِنَّ لِلْأُخْتِ وَلِلْأَخِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَالِحَا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ يُضَمُّ إِلَيْهِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الَّذِي عَفَا عَمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ جَمِيعًا وَذَلِكَ أَخْمَاسًا عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ صَالَحَ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُضَمُّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ كُلِّهِ الْقَاتِلُ ثُمَّ يُقَسَّمُ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ , وَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ مَنْ خُمْسَيْ الدِّيَةِ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ، وَإِنْ دِرْهَمًا وَاحِدًا ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَالِحَا عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ لِلْأَخِ الْخُمُسَانِ وَلِلْأُخْتِ الْخُمُسُ , وَإِنْ صَالَحَ مِنَ الدَّمِ كُلِّهِ بِأَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَلَيْسَ لَهُ مِمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ إِلَّا خُمْسَاهُ , وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ سَاقِطٌ عَنِ الْقَاتِلِ وَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَالِحَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ كَامِلَةً فِي مَالِ الْقَاتِلِ , وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ مِنَ الدَّمِ كُلِّهِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا خُمْسَا الدِّرْهَمِ وَكَانَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ إِذَا صَالَحَ مِنْ حَقِّهِ مِنَ الدِّيَةِ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً إِذَا جَاوَزَ خُمْسَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُضَمُّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ، فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ كُلِّهِ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ أَيَدْخُلَانِ عَلَى هَؤُلَاءِ فِيمَا صَارَ لَهُمْ مَنِ الدِّيَةِ ؟


اقرأ أيضا::


v,hzu hghsghl g, Hk v[gh rjg o'H twhgp H,gdhx hglrj,g ugn adx ]tui Ygdil Hd[,. i`h hgwgp Hl gh d[,. ? v[gh twhgp H,gdhx hglrj,g ]tui Ygdil Hd[,.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
رجلا, رجلا, فصالح, أولياء, المقتول, دفعه, إليهم, أيجوز, الصلح, يجوز


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:47 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO