#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي كلمات دينية حكم شراء العملات القديمة


كلمات دينية حكم شراء العملات القديمةكلمات دينية حكم شراء العملات القديمةكلمات دينية حكم شراء العملات القديمة



السؤال
سؤالي هو: لدي ورقة نقد خمسة دولارات قديمة وقد أعطاني شخص فيها مبلغ عشرين دولارأ، فما حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الورقة النقدية القديمة لا تزال ذات قيمة نقدية ويحق لصاحبها استبدالها فإنها لا تزال تعتبر عملة فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا، فلا يصح بيع خمسة دولار بعشرين دولارا من جنسها، بل يشترط لها ما يشترط في بيع العملات الجديدة وهو: التقابض في مجلس العقد، وحرمة التفاضل في العملات من جنس واحد.

وأما إذا انتهت مدة السماح التي يمكن استبدالها فيها لدى الجهات الرسمية ونحوها ولم تعد نقدا وإنما هي مجرد ورقة فإنها تباع كما تباع السلع، ويجوز بيعها بعشرين دولارا أو أقل على اعتبارها مجرد ورقة كسائر الأوراق.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj ]dkdm p;l avhx hgulghj hgr]dlm hgulghj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
شراء, العملات, القديمة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:57 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO