|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
| |
صحيح الدين إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها أو جلدها قال المشتري لا أذبحها
أَرَأَيْتَ الشَّاةَ إِذَا بَاعَهَا الرَّجُلُ أَوْ الْبَعِيرَ أَوْ الْبَقَرَةَ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ نِصْفًا ، أَوْ اسْتَثْنَى جِلْدَهَا أَوْ رَأْسَهَا أَوْ فَخِذَهَا أَوْ كَبِدَهَا أَوْ صُوفَهَا أَوْ شَعْرَهَا أَوْ كُرَاعَهَا ، أَوْ اسْتَثْنَى بُطُونَهَا كُلَّهَا ، أَوْ اسْتَثْنَى أَرْطَالًا مُسَمَّاةً كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً ، أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كُلُّهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى مِنْهَا ثُلُثَهَا أَوْ رُبْعَهَا أَوْ نِصْفَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ , وَأَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى جِلْدَهَا أَوْ رَأْسَهَا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ ، قُلْتُ : وَلِمَ أَجَازَهُ فِي السَّفَرِ وَكَرِهَهُ فِي الْحَضَرِ ؟ قَالَ : السَّفَرُ إِذَا اسْتَثْنَى فِيهِ الْبَائِعُ الرَّأْسَ أَوْ الْجِلْدَ فَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثَمَنٌ ، قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَلَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنَّمَا يَطْلُبُ بِشِرَائِهِ اللَّحْمَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : إِذَا اشْتَرَى فِي السَّفَرِ وَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ رَأْسَهَا أَوْ جِلْدَهَا قَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَذْبَحُهَا , قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الَّذِي يَبِيعُ الْبَعِيرَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ : يَبِيعُهُ مِنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ ، وَيَسْتَثْنِي الْبَائِعُ جِلْدَهُ وَيَبِيعُهُمْ إِيَّاهُ يَنْحَرُونَهُ فَاسْتَحْيَوْهُ ، قَالَ مَالِكٌ : أَرَى لِصَاحِبِ الْجِلْدِ شَرْوَى جِلْدِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : أَوْ قِيمَةَ الْجِلْدِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : أَوْ قِيمَةَ الْجِلْدِ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ ، قُلْتُ : وَمَا مَعْنَى شَرْوَى جِلْدِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ؟ قَالَ : جِلْدُ مِثْلِهِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لِمَالِكٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ صَاحِبُ الْجِلْدِ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ شَرِيكًا فِي الْبَعِيرِ بِقَدْرِ الْجِلْدِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يَبِيعُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَيُرِيدُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي الْحَيَاةِ ، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا قِيمَةُ جِلْدِهِ أَوْ شَرْوَاهُ , فَمَسْأَلَتُكَ فِي الْمُسَافِرِ مثل هَذَا , قَالَ : وَأَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى فَخِذَهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْفَخِذِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَأَمَّا كَبِدُهَا فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا خَيْرَ فِي الْبَطْنِ , وَالْكَبِدُ مِنَ الْبَطْنِ , قَالَ : فَأَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى صُوفَهَا أَوْ شَعْرَهَا ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ اخْتِلَافٌ أَنَّهُ جَائِزٌ , قَالَ : وَأَمَّا الْأَرْطَالُ إِذَا اسْتَثْنَاهَا ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ لِي : إِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْخَفِيفُ الثَّلَاثَةَ الْأَرْطَالَ وَالْأَرْبَعَةَ فَهُوَ جَائِزُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَثْنَى أَرْطَالًا مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : لَا أَذْبَحُ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يَذْبَحَ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ بَاعَ شَاةً حَيَّةً وَاسْتَثْنَى جِلْدَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَوَزْنًا أَوْ جُزَافًا ، قَالَ : أَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى جِلْدَهَا فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا , وَأَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى مِنْ لَحْمِهَا فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ جُزَافًا كَانَ أَوْ وَزْنًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ ابْتَاعَ لَحْمًا لَا يَدْرِي كَيْفَ هُوَ أَوْ بَاعَ لَحْمًا لَا يَدْرِي كَيْفَ هُوَ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَرْطَالِ الْيَسِيرَةِ تَبْلُغُ الثُّلُثَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَقَالَ : بِعْ لِي لَحْمَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ , وَإِذَا اشْتَرَيْتَهَا فَضَمِنْتَهَا وَحُزْتَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَإِنْ شَرَطْتَ لِلَّذِي ابْتَعْتَهَا مِنْهُ الرَّأْسَ وَالْإِهَابَ لِأَنَّكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهَا مِنْهُ وَضَمِنْتَهَا وَشَرَطْتَ لَهُ رَأْسَهَا وَإِهَابَهَا ، فَإِنَّهَا إِنْ مَاتَتْ فَهِيَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، وَأَنَّهُ إِذَا بَاعَكَ لَحْمَهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَضَمَانُهَا عَلَى بَائِعِهَااقرأ أيضا::
wpdp hg]dk Y`h hajvn td hgstv ,hsjekn hgfhzu vHsih H, [g]ih rhg hglajvd gh H`fpih hgstv ,hsjekn hgfhzu vHsih [g]ih hglajvd |