LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات دينية يجوز شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر والشهرين والثلاثة أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ لَبَنَ عَشْرِ شِيَاهٍ بِأَعْيَانِهَا فِي إِبَّانِ لَبَنِهَا أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّى شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ ، وَقَدْ كَانَ عَرَفَ وَجْهَ حِلَابِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ حِلَابَهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَى لَبَنَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ احْتَلَبَهَا شَهْرًا ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهَا خَمْسَةٌ ؟ قَالَ : يَنْظُرُ إِلَى الْخَمْسَةِ الْهَالِكَةِ كَمْ كَانَ حِلَابُهَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَإِنْ كَانَ حِلَابُهَا كُلَّ يَوْمٍ قِسْطَيْنِ قِسْطَيْنِ قِيلَ : فَمَا حِلَابُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ كُلَّ يَوْمٍ , فَإِنْ كَانَ حِلَابُهَا قِسْطًا قِسْطًا قِيلَ : فَكَمْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي احْتُلِبَتْ فِيهِ الْعَشَرَةُ كُلُّهَا مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي اشْتَرَى حِلَابَهَا فِيهَا فِي قِلَّةِ اللَّبَنِ وَكَثْرَتِهِ وَغَلَائِهِ وَرُخْصِهِ ، فَإِنَّ بَيْنَ اللَّبَنِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ تَفَاوُتًا بَعِيدًا فِي الثَّمَنِ يَكُونُ شَهْرًا فِي أَوَّلِهِ يَعْدِلُ شَهْرَيْنِ فِي آخِرِهِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنْ قِيلَ : الشَّهْرُ الَّذِي احْتُلِبَتْ فِيهِ يَعْدِلُ الشَّهْرَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ أَنْ لَوْ كَانَتْ الْغَنَمُ الْهَالِكَةُ قِيَامًا فِي نِفَاقِ اللَّبَنِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ لِغَلَائِهِ فِيهِ وَرُخْصِهِ فِي الشَّهْرَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، قِيلَ : قَدْ قَبَضْتَ أَيُّهَا الْمُشْتَرِي نِصْفَ حَقِّكَ بِحِلَابِكَ الْغَنَمَ كُلَّهَا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَبَقِيَ نِصْفُ حَقِّكَ ، فَلَا حَقَّ لَكَ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ الْبَاقِي وَقَدْ اسْتَوْجَبَهُ الْبَائِعُ بِحِلَابِكَ غَنَمَهُ شَهْرًا وَيَرُدُّ عَلَيْكَ الْبَائِعُ لَمَّا هَلَكَتْ الْخَمْسُ الَّتِي كَانَتْ تَحْلِبُ قِسْطَيْنِ قِسْطَيْنِ ، وَبَقِيَتْ الَّتِي تَحْلُبُ قِسْطًا قِسْطًا ثُلُثِي نِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّ لَبَنَ الْهَالِكَةِ قِسْطَانِ قِسْطَانِ وَلَبَنُ الْبَاقِيَةِ قِسْطٌ قِسْطٌ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْهَالِكَةَ هِيَ الثُّلُثَانِ مِنْ نِصْفِ الثَّمَنِ الْبَاقِي وَالْبَاقِيَةُ الثُّلُثُ مِنْ نِصْفِ الثَّمَنِ الْبَاقِي ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي هَذَا النِّصْفِ الْبَاقِي بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اشْتَرَى لَبَنَ عَشْرِ شِيَاهٍ فِي إِبَّانِ الْحِلَابِ عَلَى مَا وَصَفْنَا , ثُمَّ مَاتَ مِنْهَا خَمْسٌ قَبْلَ أَنْ يَحْلِبَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ أَمْرُهُمَا إِلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فَوْقَ , وَكَذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَتْ الْهَالِكَةُ تَحْلِبُ الثُّلُثَ أَوْ النِّصْفَ أَوْ الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعِ , فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ يَكُونُ جَمِيعُ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَسْلَفْتُ فِي لَبَنِ هَذِهِ الْغَنَمِ فَيَمُوتُ مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ : إِذَا سَلَّفْتَ فِيهَا فَيَمُوتُ مِنْهَا شَيْءٌ كَانَ سَلَفُكَ كُلُّهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الْغَنَمِ ، قُلْتُ : وَالسَّلَفُ فِي لَبَنِ الْغَنَمِ يُفَارِقُ لِشِرَاءِ فِي لَبَنِ الْغَنَمِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَجُوزُ شِرَاءُ لَبَنِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الشَّاةَ أَوْ الشَّاتَيْنِ فَاشْتَرَى رَجُلٌ حِلَابَهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا شَهْرًا بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا فَلَا يُعْجِبُنِي لِأَنَّ الشَّاتَيْنِ غَيْرُ مَأْمُونَتَيْنِ , قَالَ : وَلَوْ سَلَفَ فِي لَبَنِ شَاةٍ أَوْ شَاتَيْنِ كَيْلًا مَعْلُومًا كَذَا وَكَذَا قِسْطًا بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا فِي إِبَّانِ لَبَنِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : وَإِنَّمَا السَّلَفُ فِي لَبَنِ الْغَنَمِ مُكَايَلَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا يَجُوزُ إِلَّا مُكَايَلَةً فِي إِبَّانِ اللَّبَنِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ لَبَنَ غَنَمِي هَذِهِ فِي إِبَّانِ لَبَنِهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا ضَرَبَ لِذَلِكَ أَجَلًا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي إِبَّانِ لَبَنِهَا ، وَعَلِمَ أَنَّ لَبَنَهَا لَا يَنْقَطِعُ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ إِذَا كَانَتْ قَدْ عُرِفَ وَجْهُ حِلَابِهَا ، قُلْتُ : فَلَوْ أَنِّي بِعْتُ لَبَنَهَا فِي غَيْرِ إِبَّانِ اللَّبَنِ وَشَرَطْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ ذَلِكَ فِي إِبَّانِ لَبَنِهَا كَيْلًا أَوْ جُزَافًا أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ لَبَنَ شَاتِي هَذِهِ فِي إِبَّانِ لَبَنِهَا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ لَبَنُ الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الشَّاتَيْنِ لِأَنَّ الشَّاةَ وَالشَّاتَيْنِ أَمْرُهُمَا يَسِيرٌ وَهُمَا عِنْدِي مِنَ الْخَطَرِ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لَبَنَهُمَا كَيْلًا كُلُّ قِسْطٍ بِكَذَا وَكَذَا ، قُلْتُ : وَيَنْقُدُ فِي ذَلِكَ إِذَا اشْتَرَى لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ الشَّاتَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا شَرَعَ فِي أَخْذِ اللَّبَنِ أَوْ كَانَ يَشْرَعُ فِي أَخْذِ اللَّبَنِ بَعْدَ الْيَوْمِ أَوْ الْيَوْمَيْنِ أَوْ الْأَيَّامِ الْقَلَائِلِ ، قُلْتُ : فَإِنْ اشْتَرَيْتُ لَبَنَ هَذِهِ الْغَنَمِ فِي إِبَّانِ اللَّبَنِ , فَلَمْ يَقْبِضْ اللَّبَنَ حَتَّى ذَهَبَ إِبَّانَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : يَرُدُّ الدَّرَاهِمَ عِنْدَ مَالِكٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ]dkdm d[,. avhx gfk hgykl Y`h ;hkj ;edvm hgaiv ,hgaivdk ,hgeghem avhx hgykl ;hkj ;edvm hgaiv ,hgaivdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, شراء, الغنم, كانت, كثيرة, الشهر, والشهرين, والثلاثة |
| |