#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي قبس من الجنة هل الأفضل ترك ما وجده الإنسان من مال غيره أو أخذه؟


قبس من الجنة
 هل الأفضل ترك ما وجده الإنسان من مال غيره أو أخذه؟قبس من الجنة
 هل الأفضل ترك ما وجده الإنسان من مال غيره أو أخذه؟قبس من الجنة
 هل الأفضل ترك ما وجده الإنسان من مال غيره أو أخذه؟



السؤال
ما حكم الإسلام في مال فقده صاحبه و لم يمكن الوصول إليه ؟


الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من وجد مالاً لغيره سواء كان هذا المال نقوداً أو حلياً: ذهبا أو فضة ، أو غيرهما ، أو جهازاً ، أو غير ذلك مما له قيمة ، وجب عليه تعريفه ، أما ما لم يكن له قيمة ، ولا تتبعه نفس صاحبه ، فلا يجب تعريفه ، ويجوز أخذه ، قال الإمام ابن قدامة: (ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به ، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والنخعي ، ويحيى بن أبي كثير ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي).
وأما تحديد اليسير ما هو:
فذهب الإمام أحمد وجماعة إلى عدم التحديد ، وأن الضابط فيه العرف.
وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وهو ربع دينار عند مالك ، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة ، والراجح في المسألة عدم التحديد ، وهو مذهب الحنابلة لعموم حديث زيد بن خالد في كل لقطة ونصه: (اعرف وكاءها ، وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه) فيجب إبقاء هذا الحديث على عمومه ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل ، ولم يرد بما ذكره الآخرون نص ، ولا ما هو في معنى ما ورد النص به ، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس ، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع ، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع. ولكن يجوز أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السوط ، والعصا ، والحبل ، وما قيمته كقيمة ذلك ، لما روى أبو داود عن جابر قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل ، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
و
فمذهب أحمد أن الأفضل ترك الالتقاط.
ومذهب الشافعي: أنه إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها ، فالأفضل أخذها.
وذهب أبو حنيفة وهو قول للشافعي إلى أخذها.
وقال مالك: إن كان شيئاً له بال يأخذه أحب إليَّ ويعرفه ، لأن فيه حفظ مال المسلم.
وإذا أخذ اللقطة وجب عليه أن يعرفها سنة في الأسواق ، وأبواب المساجد ، والصحف ، وأماكن اجتماع الناس.
وإذا عرفها حولاً فلم تعرف ، ملكها الملتقط ، وصارت من ماله -غنياً كان أو فقيراً- وهذا قول الحنابلة ، والشافعي ، إلا إذا جاء صاحبه فيضمنها له. وقال الحسن بن صالح ، والثوري ، وأصحاب الرأي: له حبسها ، أو التصدق بها ، فإذا جاء صاحبها ورضى بالأجر ، وإلا ضمنها الملتقط.


اقرأ أيضا::


rfs lk hg[km ig hgHtqg jv; lh ,[]i hgYkshk lhg ydvi H, Ho`i? ,[]i hgYkshk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأفضل, وجده, الإنسان, غيره, أخذه؟

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:31 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO