صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي اروع ايمانيات إن علم خيانة نفسه حرم عليه أخذ اللقطة


اروع ايمانيات
 إن علم خيانة نفسه حرم عليه أخذ اللقطةاروع ايمانيات
 إن علم خيانة نفسه حرم عليه أخذ اللقطةاروع ايمانيات
 إن علم خيانة نفسه حرم عليه أخذ اللقطة



السؤال
حدث حادث لبراد أسماك ونقل السائق إلى المستشفى هل من حق المواطنين أخذ الأسماك بحجة أنها سوف تخرب بعد ثلاث ساعات ؟



الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الشروع في جواب السؤال نبين حكم الالتقاط، حيث ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب أخذ اللقطة، وذهب الحنابلة إلى أن الأفضل عدم أخذها.وذهب المالكية إلى وجوب أخذها بشرطين:-
الأول : إن خاف على اللقطة من خائن يأخذها.
الثاني : أن لا يعلم خيانة نفسه بأن علم أمانة نفسه أو شك فيها، ف سواء خاف عليها خائناً يأخذها أم لا، وإن لم يخف الخائن كره، علم أمانة نفسه أو شك فيها. ذكر ذلك الدسوقي -رحمه الله- في حاشيته.
والخلاصة أن المذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنفية) متفقة على أن أخذ اللقطة إن خيف عليها من خائن يأخذها وأمن اللاقط على نفسه من الخيانة أمر مطلوب شرعاً، والطلب به -والحالة هذه- طلب ملزم عند المالكية، وغير ملزم عند الحنفية والشافعية. فالثلاثة في أخذها بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب.
أما الواجب في حق من أخذ لقطة يسرع إليها الفساد كالفاكهة أو اللحوم والأسماك ونحو ذلك فهو ما بينه العلماء حيث قالوا هو مخير بين أمور:
الأول : أن يبيعها ويحفظ الثمن عنده، ويعرف اللقطة بعد ذلك سنة، فإن وجد صاحبها أعطاه الثمن، وإلا تملك الثمن وانتفع به، ولكن متى ما ظهر صاحب اللقطة دفع إليه الملتقط الثمن.
الثاني : أن يأكلها ويضمن ثمنها لصاحبها.
الثالث : أن يحفظها إن أمكن حفظها بتجفيف أو تبريد أو غير ذلك، ويراعي الملتقط في الأمور الثلاثة ما هو الأصلح للمالك.
ويزيد الأمر وضوحاً ما ذكره الدسوقي -رحمه الله- في حاشيته حيث قال: عدم الضمان فيما إذا أكل ما يفسد بالتأخير مقيد بما إذا كان تافهاً لا ثمن له وإلا ضمن قيمته لربه إذا جاء، وحينئذ فلا فرق فيما له ثمن بين ما يفسد بالتأخير وما لا يفسد إلا جواز القدوم على الأكل ابتداء من غير تعريف فيما يفسد ومنعه في غيره.
ثم قال: أما إذا كان تافهاً جاز له أكله من غير تعريف، ولا ضمان عليه إذا جاء صاحبه وهذا إذا لم يعلم بصاحبه حين وجده فإن علم به لم يجز أكله، فإن أكله ضمن ثمنه.
وملخص القول أن على من أخذ من هذه الأسماك شيئاً أن يبيعها ويدفع ثمنها لصاحب الأسماك، أو يأكلها ويضمن قيمتها، أو يحفظها بطريقة من طرق الحفظ تبريداً أو تجفيفاً، ثم يدفعها لصاحبها ليتصرف بها كما يشاء، ويتأكد هذا الأمر حيث علم صاحبها.


اقرأ أيضا::


hv,u hdlhkdhj Yk ugl odhkm ktsi pvl ugdi Ho` hggr'm ktsi ugdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
خيانة, نفسه, عليه, اللقطة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:38 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO