LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تأملوا في الدين ماحكم المال المتبقي من بيع السلع لدي البائع وهل يجوز التصدق به السؤال بسم الله الرحمان الرحيم ما الحكم فى هذه الحالة: عندما أبيع شيئا ولا أجد قطعة نقدية أردها للمشتري بعد ما أقبض ثمن الشيء الذى بعته، فأقول له عندما ترجع مرة أخرى أعطيك باقى نقودك(فلوسك)وكثيرا ما أتعرض لهذه المشكلة، بالإضافة إلى أن معظم المشترين يكون ما عندهم وقت حتى ينتظرني لأذهب وأبحث عن قطع نقدية أو أقسم النقود في محل آخر وأرجع. هل يمكن أن أتصدق بها وأنوي الأجر لصاحبها عندما يرجع؟ وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء في هذه المسألة بين محرم ومبيح، وقد جوزها أصحاب اللجنة الدائمة ، وفي حال تركهم بقية الفلوس عندك فاعتبرها أمانة لديك، وعليك أداؤها إليهم، والعمل بخلاف ذلك يعتبر خيانة للأمانة التي أكد الشرع على أدائها، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم. فإن لم يأتوك وحصل اليأس من ذلك تصدقت بها عنهم، أو صرفتها في مصالح المسلمين. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jHlg,h td hg]dk lhp;l hglhg hgljfrd lk fdu hgsgu g]d hgfhzu ,ig d[,. hgjw]r fi hglhg hgljfrd hgsgu hgfhzu d[,. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماحكم, المال, المتبقي, السلع, البائع, يجوز, التصدق |
| |