صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي لمحات دينية أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين


لمحات دينية
 أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربينلمحات دينية
 أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربينلمحات دينية
 أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين



السؤال

وجدت مبلغ 50 درهما أمام البناية فتصدقت بها في إحدى الجمعيات بنية صدقة عن صاحبها، وبعد ذلك علمت بالحكم الشرعي للقطة بأن يعلن عنها عاماً ولا تحل لي إلا من بعد انقضاء الأجل فماذا يترتب علي فعله؟



الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم ـ وفقك الله ـ :
أحدهما: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به وهذا كالسوط والحبل ورغيف الخبز وما شابه ذلك, فيملك بغير تعريف, لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.
والآخر: ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة, فيجوز أخذه, ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك, فإذا جاء طالبه فوصفه
دفع إليه بغير بينة لما روى زيد بن خالد الجهنى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه
فإن لم يعرف صاحبه فقد دل الحديث أنه كسائر مال الملتقط له أن ينتفع به بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه وإن كان قد هلك دفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياً,
وإذا عرفت هذا فما كان ينبغي لك أن تتصدق بهذا المبلغ دون تعريف, لأنه باق على ملك صاحبه، ويجب عليك الآن أن تعرفه سنة فإن جاء طالبه فوصفه بوصفه الصحيح خير بين أن يجيز ما فعلت ويكون الثواب له، أو تدفع له خمسين درهما ويكون أجر الصدقة لك, لما روى أبو وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو سبعمائة درهم فنشده سنة فلم يجده فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله.
ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلو باللقطة. رواه الطبراني في الكبير, ورواه البخاري معلقا بلفظ .. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفُقِد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلي وعلي. ووصله سعيد بن منصور بسند جيد كما في الفتح , وفي رواية للطبراني ( فإن أبى ) بدلأ ( فإن أتى ) قال الحافظ في الفتح: فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها. وإلى ذلك أشار بقوله فلي وعلي أي فلي الثواب وعلي الغرامة.


اقرأ أيضا::


glphj ]dkdm Hk hggr'm lk pde rdljih ugn qvfdk rdljih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اللقطة, قيمتها, ضربين


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:37 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO