LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات اسلامية إن لم يعرف صاحبه فلقطة، وإن عرفه أعلمه فوراً. السؤال أمتلك برج حمام ويأتي فيه حمام ليس ملكاً لي فماذا أفعل حيث إنني لا أعرف صاحبه ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على من وجد حماماً غير حمامه في برجه وميزه أن يرده بعينه إلى صاحبه إن علمه، فإن لم يستطع تمييزه مع علمه بصاحبه، اصطلح معه على ما يتفقان عليه، بأن يبيع الحمام له، أو أن يبيعاه لشخص ثالث، ونحو ذلك ثم يأخذ كل واحد حصته، ولا يضر الجهل بعين المبيع هنا للضرورة، فإن لم يعلم صاحب الحمام كان له حكم اللقطة، قال في كشاف القناع: وقال المحلي في شرحه على المنهاج المعروف بكنز الراغبين: ولو تحول حمامه من برجه إلى برج غيره المشتمل على حمامه لزمه رده إن تميز عن حمامه. وقال أيضاً: ويجوز بيع أحدهما وهبته ماله منه لصاحبه في الأصح ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة. وقال أيضاً: فإن باعهما -أي الحمامين- لثالث، والعدد معلوم والقيمة سواء، صح البيع ووزع الثمن على العدد. وإذا لم يعرف مالك الحمام فهو لقطة ويجوز التصرف فيها، مع تعريفها بصفتها لمدة سنة، فإذا جاء صاحبها قبل التصرف فيها فهو أحق بها، وإن جاء بعد التصرف فيها غرم الملتقط ثمنها وقت التصرف فيها اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj hsghldm Yk gl duvt whpfi tgr'mK ,Yk uvti Hugli t,vhW> whpfi tgr'mK uvti Hugli |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يعرف, صاحبه, فلقطة،, عرفه, أعلمه, فوراً |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |