|
عضو مميز | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
| |
الاسلام ديني إن أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يردها لأن العهدة إنما وقعت لغيره ؟
لَوْ وَكَّلْتُ وَكِيلًا فِي أَنْ يُسْلِمَ لِي فِي طَعَامٍ فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَقَالَ الْوَكِيلَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْآمِرِ ، أَفَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ إِنَّمَا وَجَبَ لِلْآمِرِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَكَّلْتُ رَجُلًا يُسْلِمُ لِي فِي طَعَامٍ فَفَعَلَ , ثُمَّ إِنَّ الْآمِرَ أَقَالَ الْبَائِعُ أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّ الطَّعَامَ إِنَّمَا وَجَبَ لِلْآمِرِ فَكُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ فِي طَعَامِهِ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا يُنْظَرُ هَهُنَا إِلَى الْمَأْمُورِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَكَّلْتُ رَجُلًا يُسْلِمُ لِي دَنَانِيرَ فِي عَشَرَةِ أَرَادِبَ حِنْطَةٍ فَفَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَكِيلَ أَقَالَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ ثَبَتَ لِلَّذِي ابْتَاعَ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا ابْتَاعَ ذَلِكَ لِلَّذِي وَكَّلَهُ فَلَا تَجُوزُ إِقَالَتُهُ إِلَّا بِأَمْرِ الْآمِرِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ الطَّعَامُ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَكَّلْتُ وَكِيلًا يُسْلِمُ لِي فِي طَعَامٍ أَوْ يَبْتَاعُ لِي سِلْعَةً بِعَيْنِهَا فَفَعَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ عِنْدَ عُقْدَةِ الشِّرَاءِ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ إِنَّمَا ابْتَاعَ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا ابْتَاعَ لِي أَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ حِينَ أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ لِمَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ هَهُنَا أَلِلْوَكِيلِ عَلَى الْبَائِعِ أَمْ لِلْآمِرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا لِلْآمِرِ عَلَى الْبَائِعِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ الْوَكِيلُ عَيْبًا بَعْدَ مَا اشْتَرَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا لِأَنَّ الْعُهْدَةَ إِنَّمَا وَقَعَتْ لِغَيْرِهِ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِعَيْنِهَا مَنْسُوبَةً فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ أَوْ دَارَ فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ , وَإِنْ كَانَتْ سِلْعَةً مَوْصُوفَةً لَيْسَتْ بِعَيْنِهَا فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّهَا إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْبًا ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْوَكِيلَ هَهُنَا ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِهَا عَيْبٌ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ضَمِنَ ذَلِكَ , فَلِذَلِكَ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ مَا اشْتَرَى وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا فَلَمْ يَفْعَل فَهُوَ ضَامِنٌ , قَالَ : وَإِنَّمَا يُعْطِي النَّاسَ أَنْ تُشْتَرَى لَهُمْ السِّلْعَةُ عَلَى وَجْهِ السَّلَامَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا وَبِغَيْرِ عَيْنِهَا الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ لِلْآمِرِ ، وَالْآمِرُ الْمُقَدَّمُ فِي الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْآمِرُ بِالْخِيَارِ فِيمَا فَعَلَ الْمَأْمُورُ مِنَ الرَّدِّ إِنْ شَاءَ أَجَازَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ وَارْتَجَعَ السِّلْعَةَ إِلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمَأْمُورَ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الرَّدِّ لِسِلْعَةٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْآمِرِ ، قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : وَلَمْ يَرُدَّ الْوَكِيلُ هَذِهِ السِّلْعَةَ الَّتِي بِغَيْرِ عَيْنِهَا ، أَمِنْ قِبَلِ أَنَّ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْبَائِعِ عُهْدَةً ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلِأَيِّ شَيْءٍ جَعَلْتُهُ يَرُدُّ إِذَا أَصَابَ عَيْبًا وَلَيْسَتْ لَهُ عُهْدَةٌ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ ضَامِنٌ إِنِ اشْتَرَى عَيْبًا ظَاهِرًا ، فَلِهَذَا الْوَجْهِ جَعَلْتُهُ يَرُدُّ السِّلْعَةَ بِغَيْرِ عَيْنِهَا ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا يَبِيعُ لَهُ سِلْعَةً فَبَاعَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ وَلَا أَنْ يَضَعَ مَنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَهَذَا فِي الْوَكِيلِ عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بَيْعِهِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ الْمُفْرَدِ , وَأَمَّا الْوَكِيلُ الْمُفَوَّضُ إِلَى الَّذِي يَشْتَرِي وَيَبِيعُ بِاجْتِهَادِهِ فَهَذَا الَّذِي يَكُونُ كُلُّ مَا صُنِعَ عَلَى النَّظَرِ مِنْ إِقَالَةٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ ابْتِدَاءِ اشْتِرَاءِ عَيْبٍ جَائِزٌ عَلَى الْآمِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا فَعَلَ مُحَابَاةٌ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَكَّلْتُ رَجُلًا يُسْلِمُ لِي فِي طَعَامٍ فَفَعَلَ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُّ أَخَذَ الْوَكِيلُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ الْآمِرُ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَدْ فَسَّرْنَا مَا يشبه هَذَااقرأ أيضا::
hghsghl ]dkd Yk Hwhf hg,;dg udfh fu] lh hajvn gl d;k gi Hk dv]ih gHk hgui]m Yklh ,ruj gydvi ? hg,;dg udfh hajvn dv]ih hgui]m Yklh ,ruj |