|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
| |
اشتري حياتك إن اشتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة ، أيجوز هذا
أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً فَبِعْتُ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا مُرَابَحَةً ، أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ , وَلَوْ كَانَتْ جَمَاعَةَ رَقِيقٍ فَبَاعَ نِصْفَهُمْ أَوْ ثُلُثَهُمْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ ثُلُثِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ , وَلَوْ بَاعَ رَأْسًا مِنَ الرَّقِيقِ مُرَابَحَةً بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ مِنْ حِصَّةِ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ , وَإِنْ كَانَتْ عُرُوضًا تُكَالُ أَوْ تُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ نِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا مُرَابَحَةً بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بِثُلُثِهِ , وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ تَسْمِيَةٍ مِنْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ مُرَابَحَةً مثل أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ رِطْلَ حِنَّاءَ عَشْرَةَ أَرْطَالٍ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ يَقَعُ لِكُلِّ رِطْلٍ بِدِينَارٍ ، وَلِأَنَّهُ يَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَيْهِ عَلَى الْقِيَمِ لِأَنَّ الْوَزْنَ أَعْدَلُ فِيهِ مِنَ الْقِيمَةِ .اقرأ أيضا::
hajvd pdhj; Yk hajvdj sgum tfuj kwtih H, egeih lvhfpm K Hd[,. i`h sgum tfuj kwtih egeih lvhfpm |