LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اجمل ايمانيات الرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُهُ بَيْعًا أَوْ أَقْرَضْتُهُ قَرْضًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي فُلَانًا حَمِيلًا بِعَيْنِهِ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا إِنْ رَضِيَ فُلَانٌ , فَإِنْ أَبَى فُلَانٌ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا وَلَا قَرْضَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَمْضِيَ الْبَيْعُ بِحَمِيلِ غَيْرِهِ إِنْ طَاعَ بِذَلِكَ لَهُ أَوْ بِغَيْرِ حَمِيلٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ , قَالَ : وَهَذَا إِذَا كَانَ الْحَمِيلُ الَّذِي شَرَطَ فِي الْبَيْعِ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ أَوْ بِحَضْرَتِهِمَا وَلَمْ يَتَبَاعَدْ ذَلِكَ. قُلْتُ : وَكَيْفَ النِّكَاحُ فِي هَذَا ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ النِّكَاحَ فِي هَذَا ، وَلَا أَرَى النِّكَاحَ فِي هَذَا عِنْدِي جَائِزًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا خِيَارَ فِيهِ وَالْبَيْعُ فِيهِ الْخِيَارُ ، قُلْتُ : تَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّ مَالِكًا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْمَهْرِ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا , قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ وَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا. قُلْتُ لِمَالِكٍ فَالرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا يُسَمِّيهِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : شَرْطُهُمَا بَاطِلٌ ، وَالْبَيْعُ لَهُمَا لَازِمٌ , وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى الْغَرَرِ فِي مَسْأَلَتِكَ ، قُلْتُ : كَيْفَ هَذَا فِي الْخُلْعِ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَرْضَ فُلَانٌ بِالْكَفَالَةِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ ، قُلْتُ : وَالدَّمُ الْعَمْدُ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى حَقِّهِ فِي الْقِصَاصِ إِنْ لَمْ يَرْضَ فُلَانٌ بِالْكَفَالَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الدَّمِ الْعَمْدِ إِذَا عَفَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا , فَإِنْ أَعْطَاهُ مَالًا وَإِلَّا ضَرَبَ عُنُقَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي حَمِيلًا رَجُلًا سَمَّاهُ لَهُ وَالرَّجُلُ غَائِبٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً فَالْبَيْعُ جَائِزٌ إِنْ رَضِيَ فُلَانٌ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِالثَّمَنِ , قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بَعِيدَةً فِي ذَلِكَ. قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى فُلَانٌ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِالثَّمَنِ ؟ قَالَ : فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَلَا حَمِيلَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ سِلْعَتَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ عَبْدًا لِي مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَرْهَنَنِي مِنْ حَقِّي عَبْدًا لَهُ غَائِبًا ؟ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ , وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ اشْتَرَى سِلْعَةً غَائِبَةً بِسِلْعَةٍ حَاضِرَةٍ وَتُوقَفُ الْحَاضِرَةُ ، فَإِنْ وُجِدَتِ الْغَائِبَةُ بِحَالِ مَا كَانَتْ تُعْرَفُ جَازَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ الرَّهْنُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي حِينَ تَلِفَ الْعَبْدُ الَّذِي سَمَّاهُ رَهْنًا : أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَ الْعَبْدِ رَهْنًا وَثِيقَةً مِنْ حَقِّكَ وَلَا تَنْقُضُ الْبَيْعَ ، أَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ الْمُشْتَرِي هَاهُنَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا سِلْعَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْهِنَهُ عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا رَهَنَهُ إِيَّاهُ قَالَ صَاحِبُ الْعَبْدِ : أَنَا أَحْتَاجُ إِلَى عَبْدِي وَأَخَافُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ وَهَذِهِ دَارٌ أُرْهِنُكَ إِيَّاهَا ثِقَةً مِنْ حَقِّكَ , وَالدَّارُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدِ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُرْتَهِنُ كَذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ إِنَّمَا بَاعَ عَلَى رَهْنٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً مَنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ أُرْهِنُهُ عَبْدًا لِي فَفَعَلْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْعَبْدَ الرَّهْنَ وَأَخَذْتُ السِّلْعَةَ فَمَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَهُ أَيَبْطُلُ هَذَا الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَيَكُونُ جَائِزًا ، وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْكَ بِرَهْنٍ آخَرَ وَيَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْكَ إِلَى أَجَلِهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَجَلٌ أَوْ حَالًّا إِذَا لَمْ تَكُونُوا سَمَّيْتُمْ أَجَلًا ، قُلْتُ : فَِالَّذِي اشْتَرَى عَلَى أَنْ يُرْهِنَهُ عَبْدَهُ ، فَهَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ ، لِمَ أَبْطَلْتَ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ الْبَائِعُ , وَلِمَ لَا تَجْعَلُ الْبَيْعَ جَائِزًا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَبَضَ الرَّهْنَ فَمَاتَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا بَاعَهُ عَلَى أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ الرَّهْنُ , فَهُوَ لَمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ , قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فَلَّسَ الرَّجُلُ الْمُبْتَاعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ الَّذِي سَمَّاهُ رَهْنًا وَالْعَبْدُ غَائِبٌ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ الَّذِي اشْتَرَطَهُ رَهْنًا أَحَقَّ بِهِ وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، لِأَنَّهُ رَهْنٌ غَيْرُ مَقْبُوضٍ ، وَإِنَّمَا بَاعَهُ عَلَى أَنْ يُوصِلَهُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي الرَّهْنِ وَلَا فِي الْبَيْعِ مَوْضِعِ خَطَرٍ ، فَلِذَلِكَ أَجَزْتُهُ وَلَا يشبه الْمَسْأَلَةَ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ فِي مَسْأَلَتِكَ الْأُخْرَى قَدْ وَصَلَ إِلَى صَاحِبِهِ وَتَمَّ الْبَيْعُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ ، فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيَهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَلَمْ أُسَمِّ لَهُ الرَّهْنَ ، أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : هَذَا الْبَيْعُ جَائِزٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ ثِقَةً مِنْ حَقِّهِ رَهْنًا ؛ لِأَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى عَلَى أَنْ يُعْطِيَ رَهْنًا فَإِنَّمَا الرَّهْنُ فِي ذَلِكَ الثِّقَةُ وَلَمْ يَقَعِ الثَّمَنُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ فَيُفْسِدُ الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَرْهَنَنِي عَبْدَهُ فُلَانًا ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ الْعَبْدَ ؟ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ الْعَبْدَ ، قُلْتُ : وَلَا يَرَاهُ مِنَ الرَّهْنِ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ ؟ قَالَ : لَا وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ الْعَبْدَ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : هَذَا رَأْيِي ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْكَفَالَةِ إِذَا تَكَفَّلْتُ بِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي عَبْدَهُ رَهْنًا فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ عَبْدَهُ رَهْنًا أَتُجْبِرُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَمِيلًا بِحَقِّهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ حَمِيلًا بِحَقِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَلَا عُذْرَ لَهُ وَلَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَهَذَا مثل الرَّهْنِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ وَيَرْتَهِنُ مَعَ ذَلِكَ , وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ ضَيْفٌ لَهُ فَأَتَى يَهُودِيًّا فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ وَقَالَ : حَتَّى يَأْتِيَنَا شَيْءٌ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب h[lg hdlhkdhj hgv[g dfdu hgsgum ugn Hki Yk gl dHj fhgelk Ygn H[g ;`h ,;`h dsldi tgh fdu fdkilh ? dfdu hgsgum fhgelk ,;`h dsldi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الرجل, يبيع, السلعة, بالثمن, وكذا, يسميه, بينهما |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |