صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي اجمل ايمانيات الرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟


اجمل ايمانيات
 الرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهمااجمل ايمانيات
 الرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهمااجمل ايمانيات
 الرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما



أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُهُ بَيْعًا أَوْ أَقْرَضْتُهُ قَرْضًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي فُلَانًا حَمِيلًا بِعَيْنِهِ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا إِنْ رَضِيَ فُلَانٌ , فَإِنْ أَبَى فُلَانٌ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا وَلَا قَرْضَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَمْضِيَ الْبَيْعُ بِحَمِيلِ غَيْرِهِ إِنْ طَاعَ بِذَلِكَ لَهُ أَوْ بِغَيْرِ حَمِيلٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ , قَالَ : وَهَذَا إِذَا كَانَ الْحَمِيلُ الَّذِي شَرَطَ فِي الْبَيْعِ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ أَوْ بِحَضْرَتِهِمَا وَلَمْ يَتَبَاعَدْ ذَلِكَ.

قُلْتُ : وَكَيْفَ النِّكَاحُ فِي هَذَا ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ النِّكَاحَ فِي هَذَا ، وَلَا أَرَى النِّكَاحَ فِي هَذَا عِنْدِي جَائِزًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا خِيَارَ فِيهِ وَالْبَيْعُ فِيهِ الْخِيَارُ ، قُلْتُ : تَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّ مَالِكًا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْمَهْرِ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا , قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ وَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا.

قُلْتُ لِمَالِكٍ فَالرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا يُسَمِّيهِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : شَرْطُهُمَا بَاطِلٌ ، وَالْبَيْعُ لَهُمَا لَازِمٌ , وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى الْغَرَرِ فِي مَسْأَلَتِكَ ، قُلْتُ : كَيْفَ هَذَا فِي الْخُلْعِ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَرْضَ فُلَانٌ بِالْكَفَالَةِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ ، قُلْتُ : وَالدَّمُ الْعَمْدُ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى حَقِّهِ فِي الْقِصَاصِ إِنْ لَمْ يَرْضَ فُلَانٌ بِالْكَفَالَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الدَّمِ الْعَمْدِ إِذَا عَفَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا , فَإِنْ أَعْطَاهُ مَالًا وَإِلَّا ضَرَبَ عُنُقَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي حَمِيلًا رَجُلًا سَمَّاهُ لَهُ وَالرَّجُلُ غَائِبٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً فَالْبَيْعُ جَائِزٌ إِنْ رَضِيَ فُلَانٌ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِالثَّمَنِ , قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بَعِيدَةً فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى فُلَانٌ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِالثَّمَنِ ؟ قَالَ : فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَلَا حَمِيلَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ سِلْعَتَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ عَبْدًا لِي مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَرْهَنَنِي مِنْ حَقِّي عَبْدًا لَهُ غَائِبًا ؟ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ , وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ اشْتَرَى سِلْعَةً غَائِبَةً بِسِلْعَةٍ حَاضِرَةٍ وَتُوقَفُ الْحَاضِرَةُ ، فَإِنْ وُجِدَتِ الْغَائِبَةُ بِحَالِ مَا كَانَتْ تُعْرَفُ جَازَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ الرَّهْنُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي حِينَ تَلِفَ الْعَبْدُ الَّذِي سَمَّاهُ رَهْنًا : أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَ الْعَبْدِ رَهْنًا وَثِيقَةً مِنْ حَقِّكَ وَلَا تَنْقُضُ الْبَيْعَ ، أَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ الْمُشْتَرِي هَاهُنَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا سِلْعَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْهِنَهُ عَبْدًا بِعَيْنِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا رَهَنَهُ إِيَّاهُ قَالَ صَاحِبُ الْعَبْدِ : أَنَا أَحْتَاجُ إِلَى عَبْدِي وَأَخَافُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ وَهَذِهِ دَارٌ أُرْهِنُكَ إِيَّاهَا ثِقَةً مِنْ حَقِّكَ , وَالدَّارُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدِ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُرْتَهِنُ كَذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُكَ إِنَّمَا بَاعَ عَلَى رَهْنٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً مَنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ أُرْهِنُهُ عَبْدًا لِي فَفَعَلْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْعَبْدَ الرَّهْنَ وَأَخَذْتُ السِّلْعَةَ فَمَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَهُ أَيَبْطُلُ هَذَا الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَيَكُونُ جَائِزًا ، وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْكَ بِرَهْنٍ آخَرَ وَيَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْكَ إِلَى أَجَلِهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَجَلٌ أَوْ حَالًّا إِذَا لَمْ تَكُونُوا سَمَّيْتُمْ أَجَلًا ، قُلْتُ : فَِالَّذِي اشْتَرَى عَلَى أَنْ يُرْهِنَهُ عَبْدَهُ ، فَهَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ ، لِمَ أَبْطَلْتَ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ الْبَائِعُ , وَلِمَ لَا تَجْعَلُ الْبَيْعَ جَائِزًا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَبَضَ الرَّهْنَ فَمَاتَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا بَاعَهُ عَلَى أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ الرَّهْنُ , فَهُوَ لَمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ , قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فَلَّسَ الرَّجُلُ الْمُبْتَاعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ الَّذِي سَمَّاهُ رَهْنًا وَالْعَبْدُ غَائِبٌ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ الَّذِي اشْتَرَطَهُ رَهْنًا أَحَقَّ بِهِ وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، لِأَنَّهُ رَهْنٌ غَيْرُ مَقْبُوضٍ ، وَإِنَّمَا بَاعَهُ عَلَى أَنْ يُوصِلَهُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي الرَّهْنِ وَلَا فِي الْبَيْعِ مَوْضِعِ خَطَرٍ ، فَلِذَلِكَ أَجَزْتُهُ وَلَا يشبه الْمَسْأَلَةَ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ فِي مَسْأَلَتِكَ الْأُخْرَى قَدْ وَصَلَ إِلَى صَاحِبِهِ وَتَمَّ الْبَيْعُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ ، فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيَهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَلَمْ أُسَمِّ لَهُ الرَّهْنَ ، أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : هَذَا الْبَيْعُ جَائِزٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ ثِقَةً مِنْ حَقِّهِ رَهْنًا ؛ لِأَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى عَلَى أَنْ يُعْطِيَ رَهْنًا فَإِنَّمَا الرَّهْنُ فِي ذَلِكَ الثِّقَةُ وَلَمْ يَقَعِ الثَّمَنُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ فَيُفْسِدُ الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَرْهَنَنِي عَبْدَهُ فُلَانًا ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ الْعَبْدَ ؟ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ الْعَبْدَ ، قُلْتُ : وَلَا يَرَاهُ مِنَ الرَّهْنِ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ ؟ قَالَ : لَا وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ الْعَبْدَ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : هَذَا رَأْيِي ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْكَفَالَةِ إِذَا تَكَفَّلْتُ بِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي عَبْدَهُ رَهْنًا فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ عَبْدَهُ رَهْنًا أَتُجْبِرُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَمِيلًا بِحَقِّهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ حَمِيلًا بِحَقِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَلَا عُذْرَ لَهُ وَلَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَهَذَا مثل الرَّهْنِ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ وَيَرْتَهِنُ مَعَ ذَلِكَ , وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ ضَيْفٌ لَهُ فَأَتَى يَهُودِيًّا فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ وَقَالَ : حَتَّى يَأْتِيَنَا شَيْءٌ .


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj hgv[g dfdu hgsgum ugn Hki Yk gl dHj fhgelk Ygn H[g ;`h ,;`h dsldi tgh fdu fdkilh ? dfdu hgsgum fhgelk ,;`h dsldi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الرجل, يبيع, السلعة, بالثمن, وكذا, يسميه, بينهما

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:35 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO