أَرَأَيْتَ إِنْ حَلَّ أَجَلُ الطَّعَامَيْنِ جَمِيعًا وَأَحَالَنِي فَأَجَزْتُ الَّذِي أَحَالَنِي عَلَيْهِ ، أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لا ؟ قَالَ : لَمْ أُوقِفْ مَالِكًا عَلَى هَذَا وَلَكِنَّ رَأْيِي أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي نَصْرَانِيٍّ ابْتَاعَ مِنْ نَصْرَانِيٍّ طَعَامًا فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مَنْ مُسْلِمٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا أُحِبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَلا يَدْخُلُ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَسْلَمْتُ إِلَى رَجُلٍ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَى هُوَ مِنْ رَجُلٍ كُرَّ حِنْطَةٍ فَقَالَ لِي : اقْبِضْهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا يَجُوزُ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ، قُلْتُ : فَإِِنْ كَالَهُ الْمُشْتَرِي الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ كِلْتَهُ وَفِيهِ وَفَاءُ حَقِّكَ ، أَيَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَأُصَدِّقَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ كَالَهُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، وَالَّذِي لَهُ السَّلَمُ قَائِمٌ يَرَى ذَلِكَ فَأَخَذَهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَوْعِدٌ مِنَ الَّذِي لَهُ السَّلَمُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : اشْتَرِ لِي هَذَا الطَّعَامَ وَأَنَا آخُذُهُ مِنْكَ فِي مَالِي عَلَيْكَ ، فَلا خَيْرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَوَجْهُ مَا كَرِهَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا رَأَيْتُ مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّ الطَّعَامَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ، فَإِِذَا كَانَ يَبْتَاعُ لَكَ طَعَامًا وَيَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَخْذَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ لَكَ عَلَى ذَلِكَ وَيَقْبِضُهُ ، فَهَذَا كَأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ فِي مِلْكِهِ ، فَكَأَنَّهُ بَاعَ طَعَامًا لَيْسَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ , فَالْكَيْلُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ أُوجِبَ عَلَى الَّذِي لَهُ السَّلَمُ أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ مِمَّا لا يَحِلُّ وَلا يَحْرُمُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَسْلَمْتُ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ ، قَالَ لِي : خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَاشْتَرِ لِي بِهَا مَنِ السُّوقِ طَعَامًا ، ثُمَّ كِلْهُ لِي ، ثُمَّ اسْتَوْفِ حَقَّكَ مِنْهُ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا يَصْلُحُ هَذَا ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ دَنَانِيرَ أَوْ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ ، فَقَالَ : اشْتَرِ بِهَا حِنْطَةً وَكِلْهَا لِي ، ثُمَّ اقْبِضْ حَقَّكَ مِنْهَا ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لا يَصْلُحُ هَذَا أَيْضًا ، قَالَ : وَسَوَاءٌ إِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهِ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ عَرْضًا حِينَ حَلَّ الأَجَلُ ، فَقَالَ : اشْتَرِ بِهَا طَعَامًا فَكِلْهُ لِي حِينَ يَحِلُّ الأَجَلُ ، ثُمَّ اسْتَوْفِ حَقَّكَ مِنْهُ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ , وَلا يَصْلُحُ عِنْدِي وَكَذَلِكَ الْعُرُوضُ عِنْدَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : وَلِمَ لا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ كَأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَوْفَى مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ عَرْضًا فَاشْتَرَى بِذَلِكَ طَعَامًا لِنَفْسِهِ فَلا يَصْلُحُ هَذَا ، لأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَىاقرأ أيضا::
lkfv hg]dk Yk pg H[g hg'uhldk [lduh ,Hphgkd tH[.j hg`d Hphgkd ugdi K Hd[,. i`h Hl gh ? [lduh ,Hphgkd tH[.j hg`d Hphgkd ugdi