LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف من الجنة لو أن رجلا ابتاع طعاما بعينه كيلا فذهب البائع فباعه أو استهلكه ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ كَيْلًا فَذَهَبَ الْبَائِعُ فَبَاعَهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فَإِِنَّ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ يُوَفِّيهِ الْمُشْتَرِيَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَفَلا يَكُونُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُلْزِمَهُ الطَّعَامَ أَلْزَمَهُ , وَإِِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ ذَهَبَهُ أَخَذَهُ ، قَالَ : لا , وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا طَعَامٌ مثل ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِيَارٌ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اسْتَهْلَكَ لِرَجُلٍ طَعَامًا بِعَيْنِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ سَلَفًا ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ وَكَّلْتُ ابْنَهُ يَقْبِضُ ذَلِكَ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : أَكْرَهُ هَؤُلاءِ إِذَا وَكَّلَهُمْ ، لأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ , فَلا يَجُوزُ لِي أَنْ أُوَكِّلَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ بِقَبْضِ طَعَامٍ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَوَلَدُهُ إِذَا كَانُوا كِبَارًا قَدْ بَانُوا بِالْحِيَازَةِ عَنْهُ , فَلا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَتْبَعُهُ بِقَبْضِهِمْ إِنْ شَاءَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمْتُ إِلَى رَجُلٍ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ مِنَ الْآجَالِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ إِلَيَّ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ مِثْلِهِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَتَقَاصَّ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ يَكُونُ مَا لَهُ مِنَ الطَّعَامِ عَلَيَّ بِمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ ، أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ حَلَّ الأَجَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قُلْتُ : إِذَا حَلَّ الأَجَلُ عَلَيَّ وَعَلَيْهِ وَالطَّعَامَانِ صِفَتُهُمَا وَاحِدَةٌ لِمَ جَعَلَهُ مَالِكٌ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ؟ قَالَ : أَلا تَرَى أَنَّ كُرَّ الْحِنْطَةِ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ لَمْ تَقْبِضْهُ مِنْهُ ، وَإِِنَّمَا بِعْتَهُ ذَلِكَ بِكُرٍّ لَهُ عَلَيْكَ فَلا يَجُوزُ هَذَا , وَهَذَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى , وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلَيْنِ ، قُلْتُ : فَلَوْ أَقْرَضْتُ رَجُلًا مِائَةَ إِرْدَبٍّ مِنْ حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَسْلَمَ إِلَيَّ فِي مِائَةِ إِرْدَبٍّ مِنْ حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَجَلُهُمَا وَاحِدٌ ، فَقُلْتُ لَهُ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ : أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ الْقَرْضِ بِالَّذِي لَكَ عَلَيَّ مِنَ الطَّعَامِ السَّلَمِ ؟ قَالَ : لا يَصْلُحُ هَذَا , وَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ، أَلا تَرَى أَنَّهُ بَاعَكَ طَعَامًا لَهُ عَلَيْكَ مِنْ سَلَمٍ إِلَى أَجَلٍ بِطَعَامٍ لَكَ عَلَيْهِ قَرْضًا إِلَى أَجَلٍ ، فَهَذَا لا يَصْلُحُ ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلَيْنِ ، قُلْتُ : فَإِِنْ حَلَّ الأَجَلُ ، فَقُلْتُ لَهُ : خُذِ الطَّعَامَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ مِنَ الْقَرْضِ بِالطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ مِنَ السَّلَمِ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : لِمَ أَجَازَهُ مَالِكٌ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ وَكَرِهَهُ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الأَجَلُ إِنَّمَا لَهُ عَلَيْكَ أَنْ تُوفِيَهُ سَلَمَهُ الَّذِي لَهُ عَلَيْكَ ، وَكَانَ لَكَ عَلَيْهِ قَرْضًا قَدْ حَلَّ مثل السَّلَمِ الَّذِي لَهُ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : خُذْ ذَلِكَ الطَّعَامَ بِسَلَمِكَ ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ ، لأَنَّهُ لا يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تَبِيعَ قَرْضَكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ ، فَكَذَلِكَ لا يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُوفِيَهُ مِنْ طَعَامٍ عَلَيْكَ مِنْ سَلَمٍ ، وَلَيْسَ هَاهُنَا بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ , وَإِِنَّمَا هُوَ هَاهُنَا قَضَاءُ سَلَمٍ كَانَ عَلَيْكَ فَقَضَيْتَهُ ، قُلْتُ : فَلِمَ كَرِهْتَهُ لِي قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ أَنْ أُقَاصَّهُ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ وَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى , أَلا تَرَى أَنَّكَ بِعْتَهُ مِائَةَ إِرْدَبٍّ لَكَ عَلَيْهِ قَرْضًا إِلَى أَجَلٍ بِمِائَةِ إِرْدَبٍّ الَّذِي لَهُ عَلَيْكَ مِنَ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ ، فَلا يَصْلُحُ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ الَّذِي لَهُ عَلَيَّ سَلَمًا وَالَّذِي لِي عَلَيْهِ مِنْ سَلَمٍ وَبَيْنَهُ إِذَا كَانَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ قَرْضًا وَالَّذِي لَهُ عَلَيَّ سَلَمٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ إِذَا حَلَّتِ الْآجَالُ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْكُمَا جَمِيعًا سَلَمًا فَلا يَصْلُحُ لِوَاحِدٍ مِنْكُمَا بَيْعُ مَالِهِ عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ , وَإِِذَا كَانَ لأَحَدِكُمَا قَرْضٌ وَلِلْآخَرِ سَلَمٌ ، فَلا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ السَّلَمِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ , وَلا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ الْقَرْضِ طَعَامَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ بَيْعُ طَعَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ سَلَمٍ عَلَيْهِ إِذَا حَلَّتِ الْآجَالُ ، وَلا يَكُونُ هَذَا مِنَ الَّذِي لَهُ السَّلَمُ بَيْعَ سَلَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ , وَلَيْسَ لِلَّذِي لَهُ السَّلَمُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهُ : خُذْ هَذَا الطَّعَامَ قَضَاءً مِنْ سَلَمِكَ إِذَا كَانَ مثل سَلَمِهِ , فَكَذَلِكَ الْقَرْضُ إِنَّمَا هُوَ قَضَاءٌ وَلَيْسَ هُوَ بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ ، قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَاسْتَقْرَضَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ مِنْ رَجُلٍ دَنَانِيرَ مثل الدَّنَانِيرِ الَّتِي لَهُ عَلَى بَائِعِهِ ، أَوِ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِمِثْلِ الدَّنَانِيرِ الَّتِي لَهُ عَلَى بَائِعِهِ مِنْ ثَمَنِ الطَّعَامِ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَحَالَ الَّذِي أَسْلَفَهُ الدَّنَانِيرَ أَوْ بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِتِلْكَ الذَّهَبِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْهُ الطَّعَامَ ، فَأَرَادَ الَّذِي أَحَالَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ طَعَامًا أَوْ دَقِيقًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا ؟ قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا صِنْفُ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ هَذَا فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ مثل مَكِيلَتِهِ فِي صِنْفِهِ , وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا أَشْبَهَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ ، فَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلا مَا كَانَ يَجُوزُ لِبَائِعِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ : وَلَقَدْ سَأَلْتُ مَالِكًا فِي غَيْرِ عَامٍ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مَنْ رَجُلٍ طَعَامًا فَأَسْلَفَهُ رَجُلًا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَأَرَادَ الَّذِي قَبَضَهُ الَّذِي أَسْلَفَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ فِيهِ ثَمَنًا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ ، وَأَرَاهُ مِنْ وَجْهِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ، قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ كُرًّا مِنْ طَعَامٍ مَنْ سَلَمٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَيْتُ كُرًّا مِنْ طَعَامٍ وَقُلْتُ لِلَّذِي لَهُ عَلَيَّ السَّلَمُ اقْبِضْهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا يَصْلُحُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، لأَنَّ هَذَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَسْلَمْتُ إِِلَى رَجُلٍ فِي مِائَةِ إِرْدَبٍّ حِنْطَةً ، فَلَمَّا حَلَّ أَجَلُهَا أَحَالَنِي عَلَى رَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ طَعَامٌ مَنْ قَرْضٍ مثل كَيْلِ طَعَامِي الَّذِي لِي عَلَيْهِ مِنْ سَلَمٍ ، أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ حَلَّ أَجَلُ الْقَرْضِ وَقَدْ حَلَّ أَجَلُ السَّلَمِ فَلا بَأْسَ بِهِ , وَإِِنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ السَّلَمِ وَلَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْقَرْضِ ، فَلا خَيْرَ فِي هَذَا حَتَّى يَحِلا جَمِيعًا ، قُلْتُ : وَلا يَكُونُ هَذَا دَيْنًا فِي دَيْنٍ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ ؟ قَالَ : لا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk hg[km g, Hk v[gh hfjhu 'uhlh fudki ;dgh t`if hgfhzu tfhui H, hsjig;i ? hfjhu 'uhlh fudki ;dgh t`if hgfhzu tfhui |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رجلا, ابتاع, طعاما, بعينه, كيلا, فذهب, البائع, فباعه, استهلكه |
| |