صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي صور ايمانية حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقار


صور ايمانية
 حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقارصور ايمانية
 حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقارصور ايمانية
 حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقار



السؤال
أخوان شريكان في عقار، يريد أحدهما بيع حصته، ويرفض الآخر أن يشترك في العقار مع شخص أجنبي فاتفقا أنْ يقرض الأخ الذي يريد البيع أخاه قرضاً حسناً في مقابل شراء أخيه منه حصته عن طريق بنك إسلامي وفق صيغة المرابحة للآمر بالشراء، فما حكم الشرع في هذه الصورة بارك الله فيكم؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد تضمن سؤالك أمرين:

أولهما: عن ، وله ذلك إن كان العقار لم يقسم ولم تصرف طرقه ويتميز كل منهما بماله، لما أخرجه مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك.

وعن جابر ـ أيضا ـ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة. أخرجه البخاري.
إذاً فليس لصاحب حق الشفعة إلا أحد أمرين: إما أن يأخذ بالسعر المعروض الذي سيشتري به غيره، وإما أن يترك، لكن ليس له المنع من بيعها مطلقا، وإنما يكون له أولوية تملكها بثمنها دفعا لما قد يقع عليه من ضرر عند مشاركة شريك آخر غير شريكه الأول.

وأما إذا كان العقار متميزا بأن كان لكل من الشريكين حصته بطرقها ومرافقها فليس فيها شفعة في مذهب الجمهور، وله بيعها لمن شاء، وليس للشريك أن يعترض على ذلك، لكن ينبغي للأخ موافقة أخيه في عدم بيعها لأجنبي ويطيع أخاه في ذلك حفظا للمودة بينهما إذا لم يكن مضطرا إلى بيعها.

والأمر الثاني: هو كون الأخ يريد شراء حصة شريكه عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي، لكنه يشترط على أخيه أن يقرضه كي يتم عقد الشراء، فإذا كان الأمر كذلك فهذا الفعل محرم، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا وقد تواطآ عليه لإتمام عقد البيع، وأما لو كانت المسألة مجرد مواعدة بين الأخ وأخيه أنه سيقرضه لما يعلم من حاجته إلى المال دون أن يكون ذلك شرطا لإتمام المعاملة فلا حرج فيه وخاصة أن عقد البيع ليس بينهما، وإنما هو بين البنك والبائع ثم يجري لاحقا بين البنك والمشتري ولو لم يتم الأخ المعاملة فهو سيبيع نصيبه في العقار لمشتر آخر.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,v hdlhkdm p;l vtq hgavd; fdu avd;i gkwdfi td hgurhv avd;i gkwdfi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشريك, شريكه, لنصيبه, العقار


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:29 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO