#1
| |||
| |||
منهج الاسلام في حكم المتعدي والطبيب الجاهل. أنا تاجر أدوية زراعية أشتري نقدا وأبيع نقدا أو لأجل ولكن في بعض الأحيان يتبين المشتري للدواء أن الدواء مغشوش بل ويحدث ضررا بالغا بالزراعة وهذا عيب من الشركة ، فماذا علي أنا في هذا؟ هل أتحمل ضرر الدواء المغشوش الذي لا علم لي بغشه؟ بل بعته لما غلب على ظني من جودته وهل لي المطالبة بثمن هذا الدواء الذي تم استعماله من قبل المشتري الذي اشتراه لأجل وقد أحدث عنده الضررأي باختصار: 1- هل أتحمل ضرر الدواء المغشوش؟ 2- هل أطالب بثمنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد: فلا ينبغي أن يقدم على بيع الأدوية إلاَّ من عنده بها خبرة تمكنه من معرفة النافع من الضار، والسليم من المغشوش وغير ذلك من معرفة المقادير والنوعيات، وهذا حتى لا يعرض حياة الناس وممتلكاتهم للهلاك والفساد . لذا فإنا نرى أن من يبيع الأدوية عن غير خبرة بها فإنه يضمن ما ينشأ عنها من ضرر، لأنه وعليه، فأنت تتحمل ما نشأ من ضرر من الدواء المغشوش الذي بعته؛ ولو لم تكن عالماً بغشه ، لكنك في هذه الحالة أي في عدم علمك بغشه لك الحق في الرجوع بثمنه على من باعه لك . والله أعلم . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl td p;l hglju]d ,hg'fdf hg[hig> ,hg'fdf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المتعدي, والطبيب, الجاهل |
| |