LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الاسلام هل يجوز عدم تحديد نسبة الربح كالنصف أو الثلث مثلا ونقدرها نحن آخر العام عند حساب الأرباح على أن هناك السؤال أعمل أنا وشريك لي في التجارة، ورأس مالنا متساو ونتقاسم الأرباح، ونعمل سويا لكن في هذه الأيام نريد التوسع قليلا في هذه التجارة، ونحتاج إلى رأس مال. فهناك شخص معه مبلغ يريد تشغيله فماذا لو أخذنا منه هذا المبلغ كيف سيتم حساب أرباحه، مع العلم أنه أقل من رأس مالنا وهو لن يكون معنا في العمل أي أنه سيعطينا المبلغ فقط، وبعد عام سنقوم بحساب الأرباح. و رضا بيننا؟ وجزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليكما في مشاركة هذا الرجل ما دام سيدفع رأس مال معلوم فتضمانه إلى رأس مالكما، لكن لابد من معرفة رأس مالكما قبل ضم مال الشريك الثالث إليه ليكون جميع رأس المال معلوما وقت الاشتراك . ولكما أن تعملا فيه وتتفقا مع صاحب المال على نسبة من الربح ثلثا أوربعا أوغيرها، ولا يجوز عدم تحديد نسبة الربح في العقد لكن لو لم يحصل ربح فلا شيء له، بل لو حصلت خسارة كانت في رأس المال بحسبه ولا تضمنان نصيبه في تلك الخسارة . وأما كون رأس ماله أقل من راس مالكما فلا يؤثر في صحة الشركة ما دام كل ذلك معلوما. قال الخرقي: مسألة: قال: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hghsghl ig d[,. u]l jp]d] ksfm hgvfp ;hgkwt H, hgege legh ,kr]vih kpk Nov hguhl uk] pshf hgHvfhp ugn Hk ikh; jp]d] ksfm hgvfp ;hgkwt hgege legh ,kr]vih hguhl pshf hgHvfhp |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, تحديد, نسبة, الربح, كالنصف, الثلث, مثلا, ونقدرها, العام, حساب, الأرباح, هناك |
| |