#1
| |||
| |||
عطروا قلوبكم حقوق التصرف فى المال السؤال زوجى كانت معه 4000جنيه، وأعطاها لشخص كي يتاجر بها، ويعطينا من ربحها كل شهر، ولكن زوجي لم يحدد له المبلغ حتى لا يكون ربا، وذلك منذ عام 2004 وهذا الشخص لم يعطنا إلا ربح شهرين فقط لا غير، ومنذ هذا الزمن ونحن نطالب بفلوسنا، ووصلنا منه2000جنيه على فترات متباعدة، في صورة بضاعة أخذها منه أخو زوجي وباعها وأعطانا النقود، وذلك منذ زمن أيضا، وهو الآن عنده 2000جنيه، ومررنا بضائقات مالية، وكلما أرسلنا له يعطي مواعيد ولا يفي بها، ونحن معنا وصل أمانة بـ 4000 جنيه. فهل إذا شكوناه نأخذ المبلغ المتبقي أم نأخذ بزيادة، فأنا أعتقد أن الزيادة حرام، ولكني سمعت في التلفاز من دكتور فاضل أنه يحسب المبلغ على أساس سعر جرام الذهب منذ أخذ المبلغ. فماذا نفعل؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن العقد المذكور مما يسمى في الفقه الإسلامي بالقراض أو المضاربة، وهي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً ليتاجر به، وله نسبة من الربح، على أن تكون هذه النسبة مشاعة كالربع أو النصف أو الثلث، ويجب تحديد هذه الحصة عند العقد، فإذا كان لم يحصل هذا بين زوجك والشخص الآخر، ولا حصل قريب منه كأن قال زوجك للآخر: اتجر في هذا المال والربح بيننا، فيحمل على النصف، أو كانت هناك عادة بين التجار كالنصف أو الربع مثلا فيعمل بها. فإذا لم يحصل من ذلك شيء فالمضاربة هذه فاسدة، وإذا فسدت المضاربة وعمل المضارب في المال فالربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، أما بعد أن طلب زوجك إنهاء المضاربة فما بقي له من رأس المال سالما من الخسارة يعتبر أمانة عند هذا الشخص، ولا يجوز له تضمينه أكثر منه، ولا أن يلزم برد المبلغ بقيمته بالذهب بل يرد بمثله. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب u'v,h rg,f;l pr,r hgjwvt tn hglhg hgjwvt |
الكلمات الدليلية (Tags) |
حقوق, التصرف, المال |
| |