صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي الاسلام منهج تجارة الانترنت


الاسلام منهج تجارة الانترنتالاسلام منهج تجارة الانترنتالاسلام منهج تجارة الانترنت



السؤال
أنا تاجرة، أعرض بضاعة على الناس ‏عن طريق الإنترنت قبل أن أمتلكها، ‏وأجمع طلبات عليها، ثم أشتريها، وأعرض صورة السلعة وسعرها، وإذا ‏طلبها أحد مني أسأل التاجرة التي ‏أشتري منها إذا كانت السلعة متوفرة ‏عندها، فإذا قالت إنها لديها أخبر ‏الزبونة بمقدرتي على توفيرها ‏وإرسالها لها، ثم أطلب منها تحويل ‏المبلغ لي، والزبونة قد تكون من ‏الأهل، وقد تكون غريبة عني، أو من ‏مناطق مختلفة في أنحاء المملكة. ‏ ‏ ‏ ‏1-علمت أن استلام مبلغ السلعة قبل ‏تملكها غير جائز. ‏ هل عدم الجواز لعدم اتباع السنة فقط ‏؟ وإذا أخذت المبلغ مقدما قبل تملك ‏السلعة هل يكون المال حراما وأكون آثمة ‏؟ ‏ ‏ والعكس إذا أردت شراء سلعة من ‏تاجرة لا تملك البضاعة بل تأخذ ‏المبلغ مني أولا ثم تشتريها لي.‏ ‏ هل إذا أعطيتها المبلغ يكون ذلك جائزا ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطريقة التعاقد هذه شائعة ومطردة بين الناس، وأساليب السائلين عنها مختلفة، ولعل خللا في التعبير قد يحصل من البعض فلا يكون السؤال منطبقا على حقيقة ما يجري. ونحن نقول: لهذا العقد وجهان: وجه به يوافق الشرع، ووجه به يخالفه، وهذا بيان ذلك:

أما وجه الموافقة: فهو أن تتفقي مع الزبناء على سلعة موصوفة في الذمة غير معينة، مقدور على تسليمها، مؤجلة بأجل معلوم، مسلّم ثمنها في مجلس العقد، فإذا حان الأجل سلمتها، ولا مانع من أن تشتريها بما دفع لك الزبون، وهذا العقد من بيع السلم، وهو جائز لا حرج فيه.

وأما وجه المخالفة: فهو أن يتم العقد على بضاعة معينة غير مملوكة للتاجر عند العقد، وإنما يشتريها بعد ما عقد البيع إذا استلم ثمنها، فهذا محرم؛ لأنه من بيع ما لا يملك، وقد روى أصحاب السنن، وصححه الألباني عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال: لا تبع ما ليس عندك.

قال في الفقه الإسلامي: وعلى أي حال، فقد اتفقت المذاهب الثمانية وجميع الفقهاء، ومنهم ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم على أن بيع الإنسان ما لا يملك، لا يجوز؛ إما لأنه معدوم أثناء العقد عند الأغلبية الساحقة، وإما لأنه غرر عند الحنابلة.

أما قولك: هل عدم الجواز لعدم اتباع السنة فقط. إن كنت تقصدين بالسنة ما يقابل الواجب بحيث لا تأثمين بهذه المعاملة، فليس الأمر كذلك، بل بيع ما لا يملك حرام ويأثم فاعله.

وأما ما سألت عنه من عكس الصورة: فكما لا يجوز لك أن تبيعي ما ليس عندك، لا يجوز لك أن تشتري من بائع يبيع ما ليس عنده ،


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ j[hvm hghkjvkj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تجارة, الانترنت


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:55 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO