LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تاجر واربح لا مانع منه لأن من حق الوسيط أن يحتاط لأجرته السؤال ما هو حكم تحويل الاعتماد البنكي، وللتوضيح: لدي زبون في إحدى الدول يرغب في استيراد بضاعة معينة عن طريقنا لكن هناك شخص آخر في دولة هي ثالثة هو الذي ربطه بنا فنحن لا نعرف عنوان هذا شخص اشترط أن يقوم العميل بفتح الاعتماد له هو أولا حتى يخصم نقوده ثم يحول إلينا نحن بعد ذلك المبلغ الذي اتفقنا معه عليه، فما هو حكم هذه المسألة؟ وشكرا لكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا اتفق العميل مع الشخص الوسيط على أن يفتح الاعتماد البنكي باسمه ليأخذ منه أجرة الوساطة أولا ثم يقوم الوسيط بتحويل المبلغ المتفق عليه بين التاجر والعميل إلى التاجر حتى يتم تصدير البضاعة فهذا ، فإذا قام بهذا الإجراء لهذا الغرض فما المانع منه إذا كان هذا يتم بموافقة من يملك المال. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp gh lhku lki gHk lk pr hg,sd' Hk dpjh' gH[vji hg,sd' dpjh' |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مانع, الوسيط, يحتاط, لأجرته |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |