#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي تاجر واربح لا مانع منه لأن من حق الوسيط أن يحتاط لأجرته


تاجر واربح
 لا مانع منه لأن من حق الوسيط أن يحتاط لأجرتهتاجر واربح
 لا مانع منه لأن من حق الوسيط أن يحتاط لأجرتهتاجر واربح
 لا مانع منه لأن من حق الوسيط أن يحتاط لأجرته



السؤال
ما هو حكم تحويل الاعتماد البنكي، وللتوضيح:
لدي زبون في إحدى الدول يرغب في استيراد بضاعة معينة عن طريقنا لكن هناك شخص آخر في دولة هي ثالثة هو الذي ربطه بنا فنحن لا نعرف عنوان هذا شخص اشترط أن يقوم العميل بفتح الاعتماد له هو أولا حتى يخصم نقوده ثم يحول إلينا نحن بعد ذلك المبلغ الذي اتفقنا معه عليه، فما هو حكم هذه المسألة؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اتفق العميل مع الشخص الوسيط على أن يفتح الاعتماد البنكي باسمه ليأخذ منه أجرة الوساطة أولا ثم يقوم الوسيط بتحويل المبلغ المتفق عليه بين التاجر والعميل إلى التاجر حتى يتم تصدير البضاعة فهذا ، فإذا قام بهذا الإجراء لهذا الغرض فما المانع منه إذا كان هذا يتم بموافقة من يملك المال.


والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jh[v ,hvfp gh lhku lki gHk lk pr hg,sd' Hk dpjh' gH[vji hg,sd' dpjh'

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مانع, الوسيط, يحتاط, لأجرته

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO