صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي صفاء القلوب حكم حول محلات بيع الهواتف


صفاء القلوب حكم حول محلات بيع الهواتفصفاء القلوب حكم حول محلات بيع الهواتفصفاء القلوب حكم حول محلات بيع الهواتف



السؤال
عندي محل لبيع الهواتف, وأجهزة الكمبيوتر, وبعض السلع الأخرى, وبطبيعة الحال لا تكون عندي كل الأنواع الموجودة في السوق؛ لأنها كثيرة, ويأتيني الرجل فيسألني عن نوع ليس موجودًا عندي في ذلك الوقت, فأقول له: سأحضره لك فيسألني عن سعره, فأجيب عن سعره باعتباري أعرف سعره لأني تاجر, أو أتصل له بتاجر الجملة الذي أشتري منه, وأعرف سعر تلك السلعة اليوم, وأخبره به فيرضى بذلك السعر, ويقول لي: أحضرها لي, فهل هذا بيع ما ليس عندي؟ وأنا أيضًا أبيع بالتقسيط فيسألني الزبون عن سلعة ليست عندي, ويقول لي: كم سعرها بالتقسيط؟ فأذكر له أن سعرها مثلًا في الحال بعد أن أعرفه من تاجر الجملة 500 جنيه, وإذا كنت ستقسط عليّ مثلًا سنة سيصبح سعرها مثلًا 600, وإذا كانت على سنتين سيصبح سعرها 700, وإذا مثلًا دفعت مقدمًا كبيرًا من ثمنها مثلًا, فإذا دفعت 300 سيكون سعرها مثلًا 550, وبعض شروط التقسيط التي أبيع بها, فيرضى بتلك الشروط التي أتبعها في البيع, وفي نهاية حديثنا يطلب مني إحضارها له بعد اختياره نظامًا من تلك الأنظمة, وسعرًا من تلك الأسعار, فهل هذا بيع ما ليس عندي؟ على الرغم أني أرفض أخذ ثمنها أو حتى العربون, ولا ألزمه بضرورة أن يأتي ليأخذها بعد أن أشتريها, وإذا كان هذا بيعًا فاسدًا فما هي الطرق التي أتبعها؟ فلا أستطيع أن يأتيني الزبون, ويسألني عن سعر شيء وأقول له: لا أجيبك؛ لأنها ليست عندي الآن, ولا أستطيع أن أقول لزبون: إني أرفض أن أقول لك طريقتي في التقسيط, وهل المخرج هنا أن أعطيه سعرًا تقريبيًا بأن أقول له: إن هذه السلعة تكون في حدود 500 أو 550 جنيه نقدًا, و600 أو700 قسطًا أم أرفض كلية التحدث عن الأسعار أم ماذا؟ فالزبائن أسئلتها لا تنتهي, وأنا لا أعرف ما هو الضابط بين الاتفاق والوعد, فإجابتي بنية أن أعلمه, وأفاجأ أن الزبون يقول لي: اتفقنا, فهذا السعر مناسب, فاشترها لي, أرجو منكم أن تفيدوني بالتفصيل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته كله ليس فيه بيع لما لا تملك, بل ما يحصل بينك وبينك الزبون هو مجرد وعد, ولذا فلو أحضرت السلعة قد يغير المشتري رأيه, ولا يشتريها, وليس لك إلزامه بأخذها؛ لأن ما حصل بينكما سابقًا مجرد وعد فحسب, وقد أخبرته أنك ستحضرها له, أي أنها ليست عندك, وقد تذهب لبائعها فتجدها تالفة, ولا تأخذها, أو نفدت, ونحو ذلك.

وعليه؛ فلا حرج عليك في ذكر السعر الحقيقي الذي تعلمه, والعبرة بالسعر الذي سيجري عليه العقد, فالممنوع هو أن يتم العقد على بضاعة معينة غير مملوكة للتاجر عند العقد، وإنما يشتريها بعد ما عقد البيع مع طالبها، فهذا محرم؛ لأنه من بيع ما لا يملك، وقد روى أصحاب السنن، وصححه الألباني عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال: لا تبع ما ليس عندك.

قال في الفقه الإسلامي: وعلى أي حال، فقد اتفقت المذاهب الثمانية, وجميع الفقهاء، ومنهم ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم على أن بيع الإنسان ما لا يملك، لا يجوز؛ إما لأنه معدوم أثناء العقد عند الأغلبية الساحقة، وإما لأنه غرر عند الحنابلة.

كما أن ذكر نظام التقسيط للزبون ليختار الطريقة التي تناسبه لا حرج فيه, ما دام العقد سيتم بعد تملكك للسلعة وعلى سعر معين.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


wthx hgrg,f p;l p,g lpghj fdu hgi,hjt

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
محلات, الهواتف


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:57 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO