LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من الحوض إن سلفت في تمر حائط بعينه في إبانه واشترطت الأخذ في إبانه ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ سَلَّفْتُ فِي تَمْرِ حَائِطٍ بِعَيْنِهِ فِي إِبَّانِهِ وَاشْتَرَطْتُ الأَخْذَ فِي إِبَّانِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَزْهَى ذَلِكَ الْحَائِطُ الَّذِي سُلِّفَ فِيهِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِفَ فِي ثَمَرِ حَائِطٍ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُزْهِيَ. قُلْتُ : وَلا بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ بَعْدَمَا أَزْهَى ، وَيَشْتَرِطُ الأَخْذَ بَعْدَمَا يَرْطُبُ وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَجَلًا ؟ قَالَ : نَعَمْ لا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : إِنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخْذِهِ الْعَشَرَةُ الأَيَّامُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْحَائِطِ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : هَذَا قَرِيبٌ ، قُلْتُ : فَإِِنْ سَلَّفَ فِي هَذَا الْحَائِطِ وَهُوَ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ ، وَاشْتَرَطَ الأَخْذَ فِي إِبَّانِ رُطَبِهِ , أَوْ فِي إِبَّانِ بُسْرِهِ , أَوْ فِي إِبَّانِ جِدَادِ تَمْرِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِفَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ حَتَّى يُزْهِيَ ذَلِكَ الْحَائِطُ ، قُلْتُ : فَإِِنْ سَلَّفَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ وَقَدْ أَزْهَى ، وَاشْتَرَطَ الأَخْذَ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا يَصْلُحُ ، وَإِِنَّمَا وَسَّعَ مَالِكٌ فِي هَذَا أَنْ يُسْلِفَ فِيهِ إِذَا أَزْهَى , وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا , فَإِِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ تَمْرًا فَلا يَجُوزُ ، قُلْتُ : وَلِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَخْذَ ذَلِكَ تَمْرًا ؟ قَالَ : لأَنَّ الْحَائِطَ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ أَنْ يَصِيرَ تَمْرًا وَيُخْشَى عَلَيْهِ الْعَاهَاتُ وَالْجَوَائِحُ , وَإِِنَّمَا وَسَّعَ مَالِكٌ بَعْدَمَا أَزْهَى وَصَارَ بُسْرًا أَنْ يُسْلِفَ فِيهِ فَيَأْخُذَ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا ، لِقُرْبِ ذَلِكَ ، وَلِمَوْضِعِ قِلَّةِ الْخَوْفِ فِي ذَلِكَ , وَلأَنَّ أَكْثَرَ الْحِيطَانِ إِذَا أَزْهَتْ فَقَدْ صَارَتْ بُسْرًا ، فَلَيْسَ بَيْنَ زَهْوِهَا وَبَيْنَ أَنْ تَرْطُبَ إِلا يَسِيرٌ ، فَإِِذَا اشْتَرَطَ أَخْذَ ذَلِكَ تَمْرًا تَبَاعَدَ ذَلِكَ ، وَدَخَلَهُ خَوْفُ الْعَاهَاتِ وَالْجَوَائِحِ ، فَصَارَ شِبْهَ الْمُخَاطَرَةِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلا يَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ التَّمْرُ , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرِ حَائِطٍ بِعَيْنِهِ بَعْدَمَا أَزْهَى ، وَاشْتَرَطَ أَخْذَ ذَلِكَ رُطَبًا ، مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ ؟ أَيَصْلُحُ أَنْ لا يُقَدِّمَ نَقْدًا ، أَوْ أَنْ يَضْرِبَ لِلنَّقْدِ أَجَلًا ؟ وَهَلْ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ مَحْمَلُ السَّلَفِ أَوْ مَحْمَلُ الْبُيُوعِ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ قَدَّمَ النَّقْدَ أَوْ لَمْ يُقَدِّمْهُ , وَذَلِكَ أَنَّهُ يَشْرَعُ فِي أَخْذِهِ حِينَ اشْتَرَاهُ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ بِالأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ , وَإِِنَّمَا مَحْمَلُ هَذَا مَحْمَلُ الْبُيُوعِ عِنْدَهُ ، وَلَيْسَ مَحْمَلَ السَّلَفِ , فَإِِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ بَعْضَ مَا اشْتَرَى وَبَقِيَ بَعْضٌ حَتَّى انْقَضَى ثَمَرُ ذَلِكَ الْحَائِطِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ قَدْرُ مَا أَخَذَ ، فَإِِنْ أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَا بَقِيَ لَهُ فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى ، إِلا أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَيَقْبِضَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مَكَانَهَا ، وَلْيَصْرِفْهَا فِيمَا يَشَاءُ مِنَ السِّلَعِ وَيَتَعَجَّلُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk hgp,q Yk sgtj td jlv phz' fudki Yfhki ,hajv'j hgHo` ? phz' |
الكلمات الدليلية (Tags) |
سلفت, حائط, بعينه, إبانه, واشترطت, الأخذ, إبانه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |