صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي الاسلام روح وريحان لا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل من غير أن تسلم له الثمن


الاسلام روح وريحان لا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل من غير أن تسلم له الثمنالاسلام روح وريحان لا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل من غير أن تسلم له الثمنالاسلام روح وريحان لا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل من غير أن تسلم له الثمن



السؤال :
أعمل في تجارة الذهب منذ فترة وأحتاج إلى فتوى قاطعه لأقوم بتوزيعها على زملائي وكل من أعرفه بعون الله أولاً: هل يجوز أن أشتري الذهب من العميل الذي يريد المبادلة دون أن أسلمه المبلغ المستحق له أولا بمعنى، أن أقوم بوزن ذهبه وأحسبه على الورق وبعد شرائه مني الذهب المطلوب أقوم بخصم ماله نقدا، تسهيلا للتعامل، ثانياً: أتعامل كغيري مع تجار جملة كبار مسلمين ومسيحيين وبأرقام كبيرة حيث تصل المعاملات إلى مئات الألوف وربما تتخطى الملايين فهل يعقل أن يدفع لي تاجر الجملة المبلغ نقدا أولا ثم أسلمه له بعد شرائي منه، إن الأمر يكاد يكون مستحيلاً خاصه أن التجار هنا في مصر يرفضون ذلك ويطلبون الذهب المستعمل لكي آخذ بدلا وأدفع العمولة، ثالثاً: هل يجوز بيع الذهب بالأجل وإذا تبقى جزء من الثمن وكان العميل قريبا أو جاراً هل ينطبق عليه الحكم ذاته، رابعاً: نبيع ذهبا مزينا بفصوص ليست ذهبا والعميل يعلم ذلك وعند بيعه لذلك الذهب يتم خصم وزن الفصوص، فهل يجوز هذا، خامساً: هل يجوز تلميع الذهب المستعمل وإعادة عرضه وبيعه على أنه ذهب جديد، وأذا سألني العميل عنه هل أخبره أنه مستعمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه يشترط لشراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الذهب بالأوراق النقدية أو الفضة بالأوراق النقدية يشترط في كل ذلك أن يحصل التقابض في مجلس العقد، وإذا اتحد الجنس كذهب بذهب وجب التماثل أيضاً. ومنه يعلم حكم الصور المذكورة في السؤال: - فلا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل -من غير أن تسلم له الثمن- ثم تبيعه ذهبك وتخصم قيمة الأول من الآخر لأن الأمر يؤول إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، أو إلى بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض.- وكذلك ما يحصل بينكم وبين تجار الجملة من عدم التقابض أو عدم التماثل عند بيع الذهب المستعمل بالجديد كل ذلك ممنوع.- وما سبق يشمل العميل الجار وغير الجار والقريب والبعيد ولا فرق في ذلك بينهم.- أما عن بيع الذهب المشتمل على الفصوص؟ فإذا كان الثمن ذهباً فلا بد من فصل الفصوص حتى لا يحصل التفاضل، أما إذا كان الثمن غير ذهب كعملة ورقية فلا يشترط الفصل.- وأما عن خصم وزن الفصوص عند شراء الذهب الذي يحتوي على الفصوص فإنه لا حرج في ذلك إذا كان برضا العميل، وكان الثمن غير الذهب، أما إذا كان الثمن هو الذهب فلا بد من الفصل كما تقدم.- وأما عن تلميع الذهب القديم وبيعه فإنه جائز؛ لكن لا يجوز أن تقول للمشتري إنه جديد، وإذا سألك هل هو جديد؟ فلا بد من بيان الحقيقة، ولكن لا يلزمك ابتداء أن تقول له إنه قديم من غير سؤال لأن المشتري يرى المبيع، إلا إذا كان قد تعارف الناس فيما بينهم على أن هذه المحال لا تبيع إلا الجديد فلا بد من البيان حينئذ، لأن المشتري إنما اشتراه على أنه جديد، وكذا الحال إذا كان عدم كونه جديداً قد لا يؤثر في الرغبة فيه عادة أو ينقص من قيمته.


اقرأ أيضا::


hghsghl v,p ,vdphk gh d[,. g; Hk jajvd hg`if lk hguldg ydv jsgl gi hgelk jajvd hg`if

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, تشتري, الذهب, العميل, تسلم, الثمن


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:33 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO