LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع الدين لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط السؤال في أحد الأيام وأنا ذاهب إلى منتزه سياحي فيه تجمع بشري هائل وبينما أنا ماش وجدت 100 ريال ساقطة على الأرض فأخدتها ولا أعلم ماحكمها في ذاك اليوم وصرفتها، ولما سمعت صديقي يتحدت عن اللقطة دخل الشك في رأسي ولم أعرف ماذا أفعل مع العلم أن المدة إلى الآن حوالي سنتين من الواقعة. سألت صديقي وقال لي أعطها إلى أقرب مركز هناك ولكنني ترددت لأنني أعرف إذا أعطيتها فسيأخذونها ، سؤالي هو : هل أستطيع التبرع بها في مرافق لجامع معين أو أتصدق بها على فقير أو ماذا أفعل بها ، نرجو من سماحتكم الإجابة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالشيء الملتقط إذا كان له قيمة وتتعلق به نفس صاحبه عادة فإنه يجوز أخذه ويجب تعريفه في مكان التقاطه ومجامع الناس, فإذاجاء طالبه فوصفه دفع إليه ، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذهب أو الورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه . متفق عليه . فإذا عرفت هذا علمت أنه كان واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة فور التقاطها ، جاء في كشاف القناع : ويلزمه تعريفه على الفور لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفور, وأن صاحبها يطلب عقب ضياعها . وبما أنك لم تفعل هذا جهلا منك بحكم التعريف فنسأل الله أن يغفر لك ، أما الآن وقد مر على الالتقاط سنتان فإن التعريف يسقط؛ لأن الحكمة من التعريف لا تحصل بعد مرور هذه المدة. جاء في كشاف القناع : و . هذا ومن مرت عليه حول ولم يعرف اللقطة فإنه لا يسوغ له أن يستنفقها على نفسه لأن سبب ذلك هو التعريف حولا ولم يوجد ، وله أن يتصدق بها على فقير أو مركز إسلامي ، فإذا جاء صاحبها يوما وطلبها أخبره بأنه تصدق بها عنه ، فإن أقره على ذلك كان له الأجر وإلا دفعها إليه ويكون له أجر التصدق . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hg]dk g, Hov hglgjr' hgjuvdt uk hgp,g hgH,g Hel ,sr' hgjuvdt hgp,g hgH,g |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الملتقط, التعريف, الحول, الأول, وسقط |
| |