صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي كلام عن ركن البيع الأصيل هو التراضي على الثمن والمثمن


كلام عن ركن البيع الأصيل هو التراضي على الثمن والمثمنكلام عن ركن البيع الأصيل هو التراضي على الثمن والمثمنكلام عن ركن البيع الأصيل هو التراضي على الثمن والمثمن



السؤال
أبيع قطع الغيار للسيارات. يأتي عندي الزبون لشراء جزء من الأجزاء رفقة الميكانيكي. أعراف المهنة عندنا تقضي بأن أزود في الثمن على الزبون ليأتي الميكانيكي عندي بعد انتهائه من عمله ليأخذ القدر المزود على الزبون بدون علم هدا الأخير بدعوى أنه هو (يعني الميكانيكي) من جلب لي الزبون إلى باب الدكان.
فما حكم الشرع في ذلك؟ هل هو أكل لمال الزبون بالباطل؟
و جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة

الخلاصة:

في عقد الإجارة يجب أن تكون الأجرة معلومة محددة، وفي الأعمال التي لا يجري فيها عقد إجارة لا بأس بألا تسمى فيها أجرة للحاجة والعادة ويستحق فيها العامل أجرة المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في مسألتين:

الأولى: حكم أخذ الميكانيكي المال من قبل التاجر نظير جلب الزبون إلى دكانه، وهذا لا مانع منه لأنه نوع من السمسرة، وهي معاملة جائزة والأجرة عليها كذلك، ويشترط لجوازها أن تكون أجرة السمسار معلومة إذا كان يجري بينه وبين التاجر عقد إجارة أو جعالة. وأما إذا وقع ذلك بينهما بغير عقد كما هو الشائع في مثل الأعمال المذكورة في السؤال والتي جرت بها عادة السوق تعارف أهله على أجرة ما مقابلها فلا بأس أن يعمل بدون تسمية أجرة معلومة.

جاء في المنتقى شرح الموطأ: روي عن ابن حبيب أنه قال: لا ينبغي أن يستعمل الصانع إلا بأجر معلوم مسمى.. يريد بذلك أن يعقد بينهما بذلك عقد إجارة أو جعل فأما إذا وقع ذلك بغير عقد فلا بأس. اهـ

وجاء في الإنصاف: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا أو نحوه. قال في القواعد: وكالمكارى والحجام والدلال ونحوهم. اهـ

المسألة الثانية: وهي زيادة التاجر في ثمن السلع على المشتري ليدفع من هذا الثمن أجرة الدلال فنقول في هذا إن ، فإذا حصل ذلك بدون تدليس من قبل البائع أو الدلال ولم يكن المشتري مسترسلا في البيع مستنصحا الدلال في الثمن فلا مانع من هذا البيع والمسترسل هو الجاهل بقيمة المبيع الذي لا يحسن أن يماكس.

جاء في فتاوى ابن تيمية ما يلي: إذا كان المشتري مسترسلا وهو الجاهل بقيمة المبيع لم يجز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة أو قريب منها، فإن غبنه غبنا فاحشا فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه. اهـ

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl uk v;k hgfdu hgHwdg i, hgjvhqd ugn hgelk ,hglelk hgHwdg hgjvhqd hgelk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البيع, الأصيل, التراضي, الثمن, والمثمن


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:47 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO