#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي معلومات اسلامية ما هى الشروط التى يجب ان تتوافر فى الزوجة لتكون محقة بحضانة اولادها


معلومات اسلامية
 ما هى الشروط التى يجب ان تتوافر فى الزوجة لتكون محقة بحضانة اولادهامعلومات اسلامية
 ما هى الشروط التى يجب ان تتوافر فى الزوجة لتكون محقة بحضانة اولادهامعلومات اسلامية
 ما هى الشروط التى يجب ان تتوافر فى الزوجة لتكون محقة بحضانة اولادها



السؤال



أعيش في الغرب، متزوج ولي ولد في السادسة، وبنت في التاسعة ، مشكلتي أن زوجتي غير منتظمة في الصلاة، وتكلمت معها كثيرا وكذلك مع أهلها ولكن لا حياة لمن تنادي، طلبت منها لبس الجلباب الذي جهزتها به قبل الزواج، رفضت، إنها عنيدة لا تفكر إلا في نفسها علي الرغم أنها من بيت ملتزم بالدين، أخشى على أولادي منها حيث إنها لا تأمرهم أو حتى تذكرهم بالصلاة، والقانون إلى جانبها، أريد العودة إلى بلدي وهي لا ترغب أهلها هنا في الغرب. أفتوني في أولادي في حالة طلاقي منها. وماذا يقول ديننا الحنيف؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشأن الصلاة عظيم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد أمرنا الله فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.{التحريم:6}.
فأنت مسؤول عن هذه المرأة أمام الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فمن الواجب عليك أمرها بالصلاة والحجاب، ومواصلة نصحها ببيان خطورة ترك الصلاة أو التهاون بها أو بالحجاب، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استقامت وصلت وتحجبت فذلك من فضل الله، وإذا أصرت على ترك الصلاة والحجاب، وتحققتَ من عدم إفادة النصيحة معها، فينبغي لك أن تفارقها
أما بالنسبة لحضانة الأولاد إن طلقتها فالأصل أن الأم أحق بحضانة الطفل، حتى إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من يختار منهما، وأما البنت فإذا بلغت سبع سنين فأبوها أحق بها وهذا هو الذي نرى رجحانه من عدة أقوال في المسألة. ومسائل الحضانة اختلف الفقهاء في تفريعاتها اختلافا كثيرا، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية
ولكن في الحال المذكور في السؤال ينبغي التنبه لكون الغرض من الحضانة صيانة المحضون ورعايته، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلا لذلك، ولهذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه، وهي أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة بالرجال. ومن الشروط العامة: الإسلام، عند الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر. أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة، لأنها تحبس وتضرب-كما يقول الحنفية- فلا تتفرغ للحضانة.
ومن المعلوم أن ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ولو كان تكاسلا لا جحودا، قد اختلف فيه أهل العلم هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ فعلى القول الأول فهذه المرأة لا تصلح للحضانة مطلقا. وعلى القول الثاني فينتقل النظر إلى شرط ثان من الشروط العامة وهو: الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق. انظر الموسوعة الفقهية.
ولذلك فلا نرى هذه المرأة أهلا لحضانة أطفالها إن طلقت لإصرارها على ترك الصلاة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj hsghldm lh in hgav,' hgjn d[f hk jj,htv tn hg.,[m gj;,k lprm fpqhkm h,gh]ih hgjn jj,htv hg.,[m gj;,k lprm fpqhkm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشروط, التى, تتوافر, الزوجة, لتكون, محقة, بحضانة, اولادها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:17 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO