صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي نبذة دينية لا يحق للأب قسمة ماله أو جزء منه على أولاده حال حياته على سبيل الإرث


نبذة دينية لا يحق للأب قسمة ماله أو جزء منه على أولاده حال حياته على سبيل الإرثنبذة دينية لا يحق للأب قسمة ماله أو جزء منه على أولاده حال حياته على سبيل الإرثنبذة دينية لا يحق للأب قسمة ماله أو جزء منه على أولاده حال حياته على سبيل الإرث



السؤال
رجل ـ والد زوجتي ـ لديه بنتان وولدان بنى منزلا منذ 20 عاماً حيث بنى لكل من الولدين شقة به وتزوجا فيه وكان قد وعد البنتين بأن يبني لكل واحدة منهما شقة، ولكنه لم يبنها وأبدى الولدان رغبتهما في بيع المنزل وباعه الوالد بمبلغ 450 ألف جنيه منذ عدة شهور وأعطى لولد منهما مبلغ 165 ألف جنيه لشراء شقة وأعطى للولد الآخر 120 ألف جنيه لشراء شقة كذلك، ويقول إن الولد الأصغر متبق له 45 ألف جنيه في ذمته، واشترى الوالد لنفسه شقة بمبلغ 165 ألف جنيه، لأن الوالد كان يقيم بشقة إيجار في منزل آخر وتقرر هدمه فاضطر لشراء هذه الشقة ونوى الأب أن تكون هي نصيب البنتين بعد موته هو والأم ـ بارك الله في عمريهما ـ وذلك على نية توزيع الميراث في حياته وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول الوالد إن الظروف هي التي اضطرته لتأخير نصيب البنتين بعد الممات، علما بأن لديه فيلا في بلدة ريفية وكذلك قطعة أرض زراعية لكنه يقول إنه يحتاجهما ولا يريد التصرف فيهما في حياته، فهل يجوز لهذا الوالد توزيع الميراث أو جزء منه قبل الممات بهذا الشكل وإعطائه الولدين نصيبهما وتأخير نصيب البنتين بعد ممات الوالدين؟ أم أن كل ما يعطيه الوالد لأبنائه في حياته هو هبة أو عطية وإن كانت كذلك، فما حكم توزيع الهبة والعطايا على الأولاد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ف، لأن من شروط الإرث تحقق موت الموروث كما أوضح ذلك الفقهاء، ويحق له قسمته على أساس أنه هبة، ويلزمه أن يعدل بين أولاده في الهبة فلا يفضل أحدهم على الآخرين إلا لمسوغ شرعي،
ولا حرج في أن يبني الأب شقة لأحد الأولاد لمجرد السكن فيها لا للتمليك، إن كان محتاجا إليها لأجل الزواج، ولا يلزمه أن يفعل مثل ذلك لمن لم تكن به حاجة إلى ذلك،
وأما إذا ملك أحد الأولاد شقة فيلزمه أن يعطي الآخرين مثلها، الذكور منهم والإناث، فالراجح من أقوال الفقهاء وجوب التسوية بين الذكور والإناث في الهبة،
وهبته الشقة للبنات بهذه الطريقة المذكورة لا تصح ولا تنفذ إذا مات قبل تسليمها لهن وقبضهن لها، وإلا كانت وصية والوصية للوارث لا تجوز،
والذي يتحقق به العدل في حق هذا الوالد هو أن يعطي لبناته مثل ما أعطى لإخوتهن أو ينزع ملكية الشقق من أولاده.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdm gh dpr ggHf rslm lhgi H, [.x lki ugn H,gh]i phg pdhji sfdg hgYve rslm lhgi H,gh]i pdhji

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للأب, قسمة, ماله, أولاده, حياته, سبيل, الإرث


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO