صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي تفكر في الدين حكم المساوة بين الاولاد فى النفقة والهبة


تفكر في الدين
 حكم المساوة بين الاولاد فى النفقة والهبةتفكر في الدين
 حكم المساوة بين الاولاد فى النفقة والهبةتفكر في الدين
 حكم المساوة بين الاولاد فى النفقة والهبة



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: إضافات أخرى: أنا مواطن أبلغ من العمر 63 سنة، وقد رزقني الله من الذكور بولدين، ومن الإناث 5 بنات، ومن الأملاك قطعتي أرض على النحو التالي: القطعة الأولى مساحتها 236مترا مربعا عليها بناء قائم ـ محلات ـ ارتفاع خمسة أمتار، مسطحة البناء 136 مترا مربعا والباقي ارتدادات ـ تهوية ـ أما القطعة الثانية فمساحتها470 مترا مربعا عليها بناء مكون من طابقين مساحة كل طابق 140مترا مربعا بالإضافة إلى غرفة على الطابق الثالث ومنشر، وباقي القطعة الثانية حديقة للمنزل، مع العلم أنني علمت أولادي في الجامعة وكلفني تعليم الواحد منهم ما يزيد عن خمسة عشر ألف دينار أردني بالإضافة إلى رخصة سواقة وسكنوا عندي إلى حين الزواج، وكما أن أحد أولادي يسكن عندي في الطابق الثاني، والبناء كان على حسابي الشخصي، والولد الثاني أعطيته ما يعادل ثمانية آلاف دينار أردني للزواج ولم يقبل البناء له فوق المحلات، علماً أن المكان لا يزال مخصصا له، وحاليا أسكن أنا وزوجتي وبناتي الخمسة وهن يتعلمن في الجامعة في البلد الذي أسكنه، علما أن كلفة تعليم البنات الخمس أقل من تعليم الولد الواحد من أولادي، أرجو توضيح الحكم الشرعي لتوزيع الأرض بين زوجتي وأولادي وبناتي مع مراعاة ما حصل عليه أولادي من تعليم الاثنين والبناء للولد الأول والزواج للولد الثاني،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فما حصل عليه أولادك ذكورا وإناثا من نفقات التعليم والزواج هو نفقة منك عليهم وليست هبة، والنفقة لا تجب فيها المساواة بين الأولاد وإنما ينفق على كل واحد منهم على قدر حاجته، كما بيناه

وإنما العدل يجب في الهبة، ولا تخصم تلك النفقات من الهبة إذا أردت أن تهبهم أملاكك، وكذا لا يجوز أن توصي بخصم تلك النفقات من نصيب الأولاد من الميراث أو توصي لمن لم تزوجه بأن يأخذ شيئا زائدا عن نصيبه من الميراث، وإذا أردت أن تعطي شيئا من أملاكك لأولادك ذكورا أو إناثا في حياتك فالواجب عليك أن تعدل بينهم بأن تعطيهم جميعا، وأن تعطي للأنثى مثل الذي تعطيه للذكر أو نصف ما تعطيه للذكر قولان لأهل العلم،

والأولى أن لا تقسم مالك بينهم في حياتك، بل تتركه ليقتسموه بعد وفاتك على فرائض الله, قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له. اهــ.

ولا حرج في إسكان ولدك في الطابق الثاني ما دام محتاجا للسكن، وهذا تفضيل جائز لوجود المسوغ وهو حاجته للسكن، ولكن لا يجوز لك أن تهب له السكن إلا إذا أعطيت بقية إخوته وأخواته ما يتحقق به العدل، لأن حاجة الابن للسكن لأجل الزواج لا تسوغ تفضيله على أخواته بهبة البيت له، وإنما تسوغ دفع حاجته بإسكانه في البيت،

ويجوز لك أن تهب لزوجتك ما تشاء ولا يجب مساواتها بأولادك في العطية، وإنما الواجب التسوية بين الأولاد,

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jt;v td hg]dk p;l hglsh,m fdk hgh,gh] tn hgktrm ,hgifm hgh,gh] hgktrm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المساوة, الاولاد, النفقة, والهبة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:05 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO