صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي روائع اسلامية إن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها،


روائع اسلامية
 إن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها،روائع اسلامية
 إن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها،روائع اسلامية
 إن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها،



السؤال


قبل شهر كنت في المسجد، وأحضر أحد صبيان الحي مبلغ 50 ريال وقال: خذ هذه لك، فظننت أنها من والده هبة أوعطية، وبعد أن خرجت من المسجد لحق بي ذلك الصبي وقال لقيتها عند سيارتك فظننت أنها فعلاً لي، وذهبت للبيت وفتشت في محفظتي فلم أجد أنه نقص شيء من مالي، ونويت أن أعيدها للصبي، ولكني نسيت أمرها لفترة. والآن أنا محتار ماذا أفعل بها فأنا لا أستطيع أن أعيدها إلى الصبي لأنه صغير، وأخشى أن يشككوا في أمانتي أمام أهل الحي حيث تأخرت في إعادتها. فهل يجوز التصدق بها عن صاحبها؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الريالات التي التقطها هذا الصبي تجري عليها أحكام اللقطة، فإن كانت يسيرة في العرف بحيثُ لا تتبعها همة أوساط الناس لم يجب تعريفها، وجاز لملتقطها أن يتملكها،

ومن ثمّ فالواجبُ عليك دفعُ هذا المال إلى هذا الصبي لأنه واجده فثبت عليه ملكه .
وأما إن كانت هذه اللقطةُ مما يجبُ تعريفه، وهي ما تتبعه همة أوساط الناس، فإن تعريفها واجبٌ على ولي الصبي، وتدخلُ في ملك الصبي بعد مضي الحول.
قال الخرقي: و فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها.
قال ابن قدامة شارحاً لهذه المسألة : وجملة ذلك أن الصبي والمجنون والسفيه إذا التقط أحدهم لقطة ثبتت يده عليها لعموم الأخبار، ولأن هذا تكسب فصح منه كالاصطياد، والاحتطاب، وإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه ،لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريطه ضمنها في ماله، وإذا علم بها وليه لزمه أخذها لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة، فإن تركها في يده ضمنها، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي، وهذا يتعلق به حقه، فإذا تركها في يده كان مضيعا لها، وإذا أخذها الولي عرفها لأن واجدها ليس من أهل التعريف، فإذا انقضت مدة التعريف دخلت في ملك واجدها، لأن سبب الملك تم شرطه فيثبت الملك له، كما لو اصطاد صيدا، وهذا مذهب الشافعي.
ومن ثم فالواجبُ عليك دفعُ هذه اللقطة إلى ولي الصبي، ليقوم بتعريفها مُدة السنة، فإذا انقضت السنةُ، دخلت في ملك ذلك الصبي، ولا يجوزُ لك أن تتصدق بها في كلا الحالين، لأنها إن كانت يسيرة فمالكها معلومٌ وهو ذلك الصبي، فتدفعها إلى من يقوم بحفظ ماله وهو وليه، وإن كانت كثيرة، وجب تعريفهاعلى ملتقطها أو من يقوم مقامه سنة، ولم يجز التصدق بها .
وعليه، فالواجبُ عليك على كل حال دفعُ هذا المال إلى ولي الصبي، لكي تبرأ ذمتك، وتخرجُ من عهدة أخذ ما ليس لك، ولا تخشى الناس، فإن الله أحق أن تخشاه، ولا تظن أنك إن فعلت ما أمرك الله به ظن الناس بك السوء، فإن طاعة الله عز وجل سببُ الخير في الدنيا والآخرة.


اقرأ أيضا::


v,hzu hsghldm Yk ;hk hg`d ,[] hggr'm stdih H, 'tgh rhl ,gdi fjuvdtihK hggr'm stdih 'tgh ,gdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الذي, اللقطة, سفيها, طفلا, وليه, بتعريفها،


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO