LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اجمل ايمانيات قبل وفات والدتة اعطتة ذهبا وطلب منه تقسية للبنات دون الذكور فهل علية آثم ؟ السؤال ماتت أمي - رحمها الله - وكانت قبل موتها أعطتني ذهبًا قيمته 4000 درهم, وقالت: قسِّميه بينك وبين أخواتك الإناث دون الذكور, وقمت بذلك العمل بعد وفاتها, ولم أعطِ إخواني الذكور, فهل هذا صحيح؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: فإن كانت أمك قد أعطتك الذهب لتقسميه في حياتها وهي في غير مرض مخوف فإن هذه تعتبر هبة, وبما أنك لم تفعلي ذلك إلا بعد مماتها فهذا يعني أن أخواتك لم يقبضن الهبة حتى ماتت أمك, والهبة إذا لم تقبض حتى مات الواهب رُدت إلى التركة كما بيناه , فيُرد ذلك الذهب إلى التركة, ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية. ونصيبك أنت ما دمت قد قبضتيه وماتت أمك قبل رده فإن العلماء مختلفون في رده بعد موت الواهب - أمك - فمنهم من قال لا يرد ويعتبر هبة ماضية, ومنهم من قال يرد إلى التركة ولا شك في أن الأحسن لك أن ترديه إلى التركة كالذهب الذي لم تستلمه أخواتك خروجًا من الخلاف، وأما إن كانت أمك أعطتك الذهب لتقسميه بين البنات بعد مماتها وليس هبة ناجزة في حياتها فإن هذا يعتبر وصية لوارث، وكذا لو أمرت بقسمته في حياتها وهي مريضة مرضًا مخوفًا فإن هذه الهبة تعتبر في حكم الوصية, وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الوصية للوارث ممنوعة وليست ملزمة شرعًا, وأن نفاذها يتوقف على رضا الورثة كما فصلناه, وعلى هذا فلا بد من استئذان بقية ورثة والدتك في أخذ البنات ذلك الذهب, فإن رضوا مضت الوصية, وإن لم يرضوا رُد الذهب إلى التركة وقسم بين الورثة القسمة الشرعية, والله تعالى أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب h[lg hdlhkdhj rfg ,thj ,hg]jm hu'jm `ifh ,'gf lki jrsdm ggfkhj ],k hg`;,v tig ugdm Nel ? ,hg]jm hu'jm `ifh ,'gf jrsdm ggfkhj hg`;,v |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وفات, والدتة, اعطتة, ذهبا, وطلب, تقسية, للبنات, الذكور, علية |
| |