LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات عطرة لا يجوز أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام، هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي أن يبيع الكحول الطبي مع علمه المؤكد أن الغالبية العظمى من المشترين يستخدمونه كخمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسلم لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمراً صححه الألباني. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه رواه الدارقطني، وصححه الألباني. وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال: وكل ما به أراد المشتري ===== ذنبا فبيعه له ذو حظــــر فبيع الأسلحــة للعصـاة ===== من البيوعات المحرمات والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj u'vm gh d[,. Hk dfdu ggkhs adzhW gdsjo]l,i td hgpvhlK dfdu ggkhs adzhW gdsjo]l,i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, يبيع, للناس, شيئاً, ليستخدموه, الحرام، |
| |