LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كن مع الحور الفتوى الشرعية عند عدم وجود بنك اسلامى السؤال كانت لي سيارة قيمتها 3000 وذهبت إلى تاجر سيارات لتغييرها بأخرى قيمتها 9500 وتمت عملية البيع على الشكل التالي، أخذ مني سيارتي بـ 3000 أعطيته 3000 نقداً والباقي أي 4500 أدفعها اقساطاً لمدة سنة ونصف إلى شركة مصرفية تتعامل معه، وعند انتهاء الدفع يصل مجموع ما دفعته إلى 4760 فما حكم الشرع في هذا، مع العلم بأنني أعيش في إيطاليا وليست هناك طرق أخرى للتعامل؟ الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان ثمن السيارة التي تريد هو 9500 نقداً، أو 9760 أقساطاً فلكي يصح هذا البيع يجب أن تتفق مع التاجر على أحد الثمنين وتمضيا العقد على ذلك، ولا مانع أن تقوم بتسديد الأقساط المتبقية من الثمن عن طريق شركة يتعامل معها التاجر المذكور. إما إذا كانت الشركة المصرفية هذه هي التي تقرضك بقية الثمن في الحقيقة وتأخذ على هذا القرض فائدة، فإن هذه المعاملة غير جائزة لأنها ربا, ولا يجوز لك شراء سيارة بهذه الطريقة الربوية، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم، وأنت بإقراضك بفائدة توكل الربا غيرك. هذا وإذا لم تجد بديلاً إسلامياً لشراء سيارة فاقنع بسيارتك القديمة ولا تلج معاملة محرمة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v hgtj,n hgavudm uk] u]l ,[,] fk; hsghln hgavudm ,[,] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الفتوى, الشرعية, وجود, اسلامى |
| |