#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي منبر الاسلام حكم من دفع سيارته إلى آخر ليعمل عليها وله جزء من غلتها


منبر الاسلام حكم من دفع سيارته إلى آخر ليعمل عليها وله جزء من غلتهامنبر الاسلام حكم من دفع سيارته إلى آخر ليعمل عليها وله جزء من غلتهامنبر الاسلام حكم من دفع سيارته إلى آخر ليعمل عليها وله جزء من غلتها



السؤال
أردت أن أشترك مع صديق لي، أنا لي سيارة وهو سائق واتفقنا على أن نقسم المبلغ المتحصل عليه في آخر الشهر إلى ثلاثة أقسام بالتساوي نصيب لي, ونصيب للسائق, ونصيب لصيانة السيارة والبنزين إلى آخره ، وفي ما يخص السؤال الثاني نفس العملية اشترك صاحب غنم مع الراعي ليسرح له الغنم وعند ما تباع الغنم يأخذ كل واحد نصف المبلغ يعني اتفقوا على النصف فما حكم الشرع في تلك العمليتين وشكرا لكم؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

، فراجع الفتوى المذكورة.

أما حكم من دفع غنما إلى راع ليقوم عليها وله نصف أو ثلث أو نحو ذلك من ثمنها إذا بيعت فلا يجوز.

جاء في المغني: ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه أو جميعه لم يجز. لأن الأجر غير معلوم ..

وهكذا إذا جعل أجره نصف ما ستباع به لأنه لا يعلم كم يكون أجره، وقد لا يحصل بيعها، ولكن إن استأجره مدة معلومة بنصف الغنم الآن أو جزء منها صح، ثم للأجير بعد ذلك أن يبيع ما يملكه منها أو يستبقيه، والنماء الحاصل بينهما بحكم الملك.

جاء في المغني: وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء معلوم منها صح.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lkfv hghsghl p;l lk ]tu sdhvji Ygn Nov gdulg ugdih ,gi [.x ygjih gdulg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
سيارته, ليعمل, عليها, غلتها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:00 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO