صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي الاسلام ديني تمسك المستأجر بالشقه بعد ان باعها تمليك


الاسلام ديني
 تمسك المستأجر بالشقه بعد ان باعها تمليكالاسلام ديني
 تمسك المستأجر بالشقه بعد ان باعها تمليكالاسلام ديني
 تمسك المستأجر بالشقه بعد ان باعها تمليك



السؤال

صديقي يستأجر شقة منذ زمن طويل وحسب القانون لا يمكن لمالك الشقة أن يخرجه منها لذلك عرض عليه أن يشتريها، لم يكن لدى صديقي المبلغ المطلوب لذا اتفقنا أن أقرضه المبلغ على أن يبيع لي الشقة بعد أن يشتريها، وبالفعل اشترى صديقي الشقة بالمال الذي أقرضته إياه ومن ثم اشتريت من عنده الشقة ودفعت له باقي المبلغ الذي اتفقنا عليه، لكن علمت مؤخراً أن تمسك صديقي بعقد الإيجار ورفضه الخروج من الشقة يعد اغتصابا لأن العقد دون أمد محدد يعتبر باطلا شرعيا، الآن أود أن أستفسر هل أعتبر آثما خاصة وأن المالك الأصلي للشقة كان بإمكانه أن يبيع الشقة بسعر أرفع لو لم يتمسك صديقي بعقد الإيجار، في صورة بيعي للشقة هل يعتبر المال الذي سأجنيه حراما، وماهو الحل؟



الإجابــة


خلاصة الفتوى:
لا عبرة بقانون يؤبد الإجارة، وإذا اشترى المستأجر العقار بقوة هذا القانون وبدون رضى من المالك فالبيع فاسد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن القانون الذي يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار المؤجر بدون إذن المالك قانون باطل، وأن المستأجر بقوة هذا القانون غاصب لهذا العقار، وأما عن مسألة البيع فينظر فيها فإن كان المستأجر اشترى العقار كرهاً من المالك وبدون رضى منه فهذا بيع باطل؛ لأن ركن البيع الأصيل هو التراضي، كما قال تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وعليه فلا يحل لأحد أن يشتري العقار المذكور من المستأجر وإلا كان غاصباً مثله، وإذا اشتراه وهو لا يعلم ثم علم فسخ البيع ورد العقار إلى المالك، ورجع بما دفع على المستأجر الغاصب.
وأما إن كان المؤجر باع العقار برضى منه وبدون إكراهه بحكم القانون الظالم فالبيع صحيح، ويجوز للغير أن يشتري منه هذه الشقة ويفعل فيها ما يشاء بعد ذلك من الأمور المباحة، وفي الصورة المسؤول عنها نجد السائل اشترط على صديقه أن يبيع له الشقة مقابل القرض وهذا حرام لأنه قرض جر نفعاً، وبالتالي فالشرط باطل، جاء في تبيين الحقائق: وكل قرض جر نفعاً لا يجوز مثل أن يقرض دراهم على أن يبيع به بيعاً. اهـ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب.
وإذا كان مالك العقار باعه للمستأجر طوعاً فليس عليه هو أكثر من التوبة، وإن كان باعه غصبا رده إليه ويرجع هو على المشتري بما دفع له.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl ]dkd jls; hglsjH[v fhgari fu] hk fhuih jlgd; hglsjH[v fhgari fhuih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تمسك, المستأجر, بالشقه, باعها, تمليك


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO