صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي الجنة يامشتاق الفقه الإسلامي بالتورق


الجنة يامشتاق الفقه الإسلامي بالتورقالجنة يامشتاق الفقه الإسلامي بالتورقالجنة يامشتاق الفقه الإسلامي بالتورق



السؤال :
أحتاج بعض المال لإكمال شراء منزل في بلدي ذهبت إلى فرع إسلامي لأحد المصارف الربوية وقد استفسرت عن أن إدارة هذا البنك منفصلة عن باقي الفروع الأخرى وأنه يدار بطريقة إسلامية، وعن طريقة التمويل قالوا إنهم يقومون بشراء بضاعة وبيعها ومن ثم يوضع المبلغ المعين في حسابك وذلك كله يقوم به البنك. ويأخذون سعرا محدا مثال ذلك سبعة بالمائه. فما هو مدى مشروعية ذلك في الدين . هذا المصرف في دولة قطر ؟
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه بداية إلى ضرورة تحقق الضوابط الشرعية لجواز التعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي والتي ذكرناها في الفتوى، وبالنسبة للسؤال المطروح فإذا كنت تقصد أن البنك سوف يبيع لك بضاعة بالأجل بثمن معلوم على أقساط ثم يتوكل عنك في بيعها وإيداع ثمنها في حسابك فهذه المعاملة داخلة فيما يعرف في ، ومعناها أن المشتري لا يقصد بشرائه السلعة الانتفاع بذاتها وإنما يقصد الحصول على الورق ( النقد ) وهذه المعاملة مختلف فيها، والراجح لدينا هو جوازها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية ، وإن كان الأحوط تركها ، وهذه الضوابط الشرعية هي ما يلي :أولا : أن يكون البنك مالكا لهذه البضاعة حائزا لها الحوز الشرعي ، وأن تراعي الشروط اللازمة لجواز البيع بالتقسيط...الثاني : أن يكون المشتري الثاني الذي سوف يشتري البضاعة منك غير البنك وإلا كان ذلك من قبيل بيع عينة .الثالث : ألا يكون هناك التزام من البنك ببيع هذه البضاعة لمشتر آخر لأن ذلك يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا ، جاء في قرار مجمع الفقه : التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا ، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة .الرابع : في حالة بيع هذه البضاعة لمن اشتراها البنك منه يشترط ألا يكون هناك مواطأة بينكم على إرجاع البضاعة إليه.وإذا تحققت الضوابط الشرعية التي سبقت الإشارة إليها فلاحرج أن يتقاضى البنك النسبة المذكورة مقابل التوسط في بيع هذه البضاعة بعد تملكك لها بالثمن المعلوم لمشتر آخر ووضع ثمنها في حسابك.وأما إذا كنت تقصد أن البنك يأخذ نسبة السبعة في المائة مقابل ربحه من بيع البضاعة أولا لك وبيعها ثانيا نيابة عنك لغيرك ووضع ثمنها في حسابك؛ فإن هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من جهالة ثمن البضاعة. كما يخشى أن تكون عملية التورق في هذه الحالة مجرد عملية صورية يحتال بها على القرض الربوي.


اقرأ أيضا::


hg[km dhlajhr hgtri hgYsghld fhgj,vr hgYsghld

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الفقه, الإسلامي, بالتورق


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:59 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO