#1
| |||
| |||
معلومة دينية رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ثَلاثَةَ إِخْوَةٍ أَخًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لأَبٍ وَأَخًا لِأُمٍّ ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَمَاتَ الْمَوَالِي ، لِمَنْ مِيرَاثُهُمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مِيرَاثُهُمْ لأَخِيهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا ، وَلَيْسَ لأَخِيهَا لِأُمِّهَا وَلا لأَخِيهَا لأَبِيهَا مِنْ وَلاءِ مَوَالِيهَا قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ , وَلا لأَخِيهَا لأَبِيهَا مِنْ مِيرَاثِ الْمَوَالِي مَعَ أَخِيهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ لأَنَّ الأَخَ لِلأَبِ وَالْأُمِّ أَقْرَبُ إِلَيْهَا بِأُمٍّ ، قَالَ مَالِكٌ : فَلَوْ كَانَ الأَخُ لِلأَبِ وَالْأُمِّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا كَانَ الأَخُ لِلأَبِ أَقْعَدَ بِهَا ، وَكَانَ مِيرَاثُ الْمَوَالِي لأَخِيهَا لأَبِيهَا دُونَ وَلَدِ أَخِيهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَإِِنْ مَاتَ الأَخُ لِلأَبِ وَالْأُمِّ ، وَمَاتَ الأَخُ لِلأَبِ وَكِلاهُمَا قَدْ تَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا ، فَمِيرَاثُ الْمَوَالِي إِذَا هَلَكُوا لِوَلَدِ الأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ وَلَدِ الأَخِ لِلأَبِ لأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأُمٍّ , فَإِِنْ هَلَكَ وَلَدُ الأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ وَتَرَكَ وَلَدًا وَوَلَدَ أَخٍ لأَبٍ حَيًّا كَانَ الْمِيرَاثُ لَهُمْ دُونَ وَلَدِ وَلَدِ الأَخِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ ، لأَنَّهُمْ أَقْعَدُ بِالْمَيِّتَةِ , وَلَيْسَ لِلأَخِ لِلْأُمِّ وَلا أُخْتِهِ لِأُمِّهِ قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ , وَإِِنْ لَمْ تَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ كَانَ مِيرَاثُ مَوَالِيهَا لِعَصَبَتِهَا , فَإِِنْ كَانَ الأَخُ لِلْأُمِّ مِنْ عَصَبَتِهَا كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ كَرَجُلٍ مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ . ابْنُ وَهْبٍ , عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَنَّهُ قَالَ : حَضَرْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فِي مِيرَاثِ ابْنِ عُمَرَ وَذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَارِثَ عَائِشَةَ دُونَ الْقَاسِمِ ، لأَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَخَاهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَخَاهَا لأَبِيهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ طَلْحَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ذَكْوَانُ أَبُو عَمْرٍو ، فَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِطَلْحَةَ ، فَسَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمَوَالِيَ لَيْسَ بِمَالٍ مَوْضُوعٍ يَرِثُهُ مَنْ وَرِثَهُ ، إِنَّمَا الْمَوَالِي فِي قَوْلِ مَالِكٍ عَصَبَةٌ. قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مَوَالِيَ وَتَرَكَ مِنً الْقَرَابَةِ ابْنَ عَمِّهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَابْنَ عَمِّهِ لأَبِيهِ ، مَنْ أَوْلَى بِوَلاءِ هَؤُلاءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : بَنُو عَمِّهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْلَى مِنً ابْنِ عَمِّهِ لأَبِيهِ ، لأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأُمٍّ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنًا وَأَبًا وَمَوَالِيَ ، لِمَنْ وَلاءُ هَؤُلاءِ الْمَوَالِي وَلِمَنْ مِيرَاثُهُمْ إِذَا مَاتُوا ؟ قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ مَوْلًى ، فَهَلَكَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ أَبًا مَوْلاهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِابْنِهِ لَيْسَ لأَبِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ. قَالَ مَالِكٌ : وَوَلاءُ هَؤُلاءِ لِوَلَدِ الْمَيِّتِ الذُّكُورِ دُونَ وَالِدِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ ، وَلَكِنْ لَهُ وَلَدُ وَلَدٍ ذُكُورٍ وَوَالِدٌ , فَإِِنَّ وَلاءَ مَوَالِيهِ لِوَلَدِ وَلَدِهِ الذُّكُورِ دُونَ وَالِدِهِ لا يَرِثُ الْوَالِدُ مِنْ وَلاءِ الْمَوَالِي مَعَ الْوَلَدِ وَلا مَعَ وَلَدِ الْوَالِدِ إِذَا كَانُوا ذُكُورًا قَلِيلًا وَلا كَثِيرًا عِنْدَ مَالِكٍ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الأَخُ أَحَقُّ بِوَلاءِ الْمَوَالِي مِنً الْجَدِّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَبَنُو الأَخِ وَبَنُو بَنِي الأَخِ أَحَقُّ بِوَلاءِ الْمَوَالِي مِنً الْجَدِّ , وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا بَيْنَهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ عَصَبَةً وَبَنِينَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ وَتَرَكَ أَحَدَ مَوْلَيَيْهِ وَتَرَكَ عَصَبَةَ الْآخَرِ وَوَلَدَهُ ، قَالَ مَالِكٌ : الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْمَوْلَى الْبَاقِي وَبَيْنَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الذُّكُورِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ، وَتَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَتَرَكَ أَخًا ، لِمَنِ الْوَلاءُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَيْسَ لِلْإِِخْوَةِ مِنً الْوَلاءِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذُّكُورِ شَيْءٌ عِنْدَ مَالِكٍ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ ، وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ الْوَلَدَانِ جَمِيعًا وَتَرَكَ أَحَدُهُمَا ابْنًا وَاحِدًا وَتَرَكَ الْآخَرُ أَرْبَعَةَ أَوْلادٍ ذُكُورٍ ، كَيْفَ الْوَلاءُ بَيْنَهُمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : الْوَلاءُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ أَخْمَاسٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خُمْسُ الْمِيرَاثِ إِذَا مَاتَ الْمَوْلَى ، لأَنَّهُمْ فِي الْعُقُودِ وَالْقَرَابَةِ مِنً الْمَيِّتِ سَوَاءٌ. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ هِشَامٍ ، هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَأَبٍ آخَرُ لِعِلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا لِأُمٍّ وَأَبٍ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَرِثَ مَالَهُ وَوَلاءَ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَالْمَوَالِيَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخًا لأَبِيهِ ، فَقَالَ ابْنُهُ : قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَهُ مِنً الْمَالِ وَوَلاءِ الْمَوَالِي , وَقَالَ أَخُوهُ : لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ ، فَأَمَّا وَلاءُ الْمَوَالِي فَلا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاءِ الْمَوَالِي. ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : الْوَلاءُ لِلأَخِ دُونَ الْجَدِّ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ ، وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَبَنُو الأَخِ أَوْلَى بِوَلاءِ الْمَوَالِي مِنً الْجَدِّ. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَاسْتُفْتِيَ هَلْ تَرِثُ الْمَرْأَةُ وَلاءَ مَوَالِي زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ لا , ثُمَّ سُئِلَ هَلْ يَرِثُ الرَّجُلُ وَلاءَ مَوَالِي امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ لا. قَالَ بُكَيْرٌ , وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ بُكَيْرٌ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَاسْتُفْتِيَ هَلْ يَرِثُ الرَّجُلُ مِنْ وَلاءِ مَوَالِي أَخِيهِ لِأُمِّهِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ لا ، وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : وَإِِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا مِنً النَّاسِ إِلا أَخًا لِأُمِّهِ لَمْ يَرِثْهُ ، وَإِِنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm ]dkdm v[gh ig; ,jv; hfkh ,Hfh ,l,hgd ,jv; hfkh ,Hfh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رجلا, وترك, ابنا, وأبا, وموالي |
| |