#1
| |||
| |||
نبذة دينية هل يجوز على المقترض عمل شراكه معه ؟ السؤال قامت شركة وساطة بإنشاء حسابات إسلامية لتفادي المحذورات والفوائد الربوية المترتبة على التجارة في العملات من خلال الوسطاء الأجانب وتتعامل هذه الشركة كما يلي: 1)لا توجد رسوم لفتح الحساب وأقل مبلغ لفتح الحساب 250 دولار. 2) تقدم الشركة تسهيلا ماليا لك للشراء قدره عشرة آلاف دولار في كل صفقة ويرد كما هو لا يزيد ولا ينقص ولا تحتسب عليه أي فوائد ربوية طالت المدة أو قصرت. 3) تأخذ الشركة عمولة ثابتة عن كل صفقة قيمتها 3 دولار. 4) يتحمل الشخص كامل الأرباح والخسائر كل ما عليه هو أن يرد القرض كاملا بعد إغلاق الصفقة. نرجو منكم توضيح الحكم في هذه المعاملة، وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فليس المحذور في إقراض الوسيط للعمل هو احتساب فائدة على القرض فحسب، وإن كان هذا هو أظهر صور الربا في هذه المسألة، ولكن ثمت محذوران آخران: الأول: اشتراط الوسيط للإقراض فتح حساب لديه وإيداع مبلغ محدد وهذا يدخل في مسألة أسلفني وأسلفك أو أقرضني وأقرضك وهي مسألة محرمة. الثاني: أنه لا يقرضك إلا إذا أجريت الصفقة عن طريقه وهذا ممنوع شرعا لأن كل قرض اشترط فيه المقرض منفعة فهو ربا، ولكي تسلم من هذين المحذورين فلتضارب بدون اقتراض من الوسيط أو اقتراض بدون الشرطين المقتدمين وعندها لن تجد وسيطا يقبل ذلك لأنهم يحققون من وراء هذين الشرطين نفعا أعظم مما لو اشترطوا فائدة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdm ig d[,. ugn hglrjvq ulg avh;i lui ? hglrjvq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, المقترض, شراكه |
| |