صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي قبس من ضياء دفع صاحب الأرضِ الأرضَ إلى من يزرعها ويعمل فيها والزرع بينهما أو حسب ما يتفقان عليه جائز


قبس من ضياء
 دفع صاحب الأرضِ الأرضَ إلى من يزرعها ويعمل فيها والزرع بينهما أو حسب ما يتفقان عليه جائزقبس من ضياء
 دفع صاحب الأرضِ الأرضَ إلى من يزرعها ويعمل فيها والزرع بينهما أو حسب ما يتفقان عليه جائزقبس من ضياء
 دفع صاحب الأرضِ الأرضَ إلى من يزرعها ويعمل فيها والزرع بينهما أو حسب ما يتفقان عليه جائز



السؤال
أخي المفتي لي أرض زراعية أُعطيها لفلاح يزرعها ويعطيني الربع من المحصول، ما حكم الشرع في ذلك، علما بأني لا أعطيه شيئا من المصاريف وهذا هو اتفاقنا، وقد سمعت أن هذه الشركة غير صحيحة؟ وجزاكم الله خيراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عند أكثر أهل العلم
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والبخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر إلا من العامل، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسراً بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف....

وعليه، فلا حرج في مزارعة أرضك لهذا الفلاح، على أن لك ربع الخارج منها.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk qdhx ]tu whpf hgHvqA hgHvqQ Ygn d.vuih ,dulg tdih ,hg.vu fdkilh H, psf lh djtrhk ugdi [hz. hgHvqA hgHvqQ d.vuih ,dulg tdih ,hg.vu fdkilh djtrhk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
صاحب, الأرضِ, الأرضَ, يزرعها, ويعمل, فيها, والزرع, بينهما, يتفقان, عليه, جائز


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:25 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO