#1
| |||
| |||
اروع ايمانيات لا يجتمع النسب والحد أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطَأُ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ فَتَحْمِلُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ أَيُعْتَقُ الْوَلَدُ أَمْ لا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَيْئًا ، إِلا أَنِّي سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لا يَجْتَمِعُ النَّسَبُ وَالْحَدُّ , فَإِِذَا دُرِئَ الْحَدُّ ثَبَتَ النَّسَبُ ، فَأَرَى فِي مَسْأَلَتِكَ هَذِهِ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَدْرَأَ الْحَدَّ ، وَلا أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ ، فَإِِذَا دُرِئَ الْحَدُّ ثَبَتَ النَّسَبُ ، قُلْتُ : فَهَلْ يَكُونُ لِلْمُكَاتَبِ فِي الِابْنِ الْقِيمَةُ عَلَى أَبِيهِ يَوْمَ حَمَلَتْ ، وَتَكُونُ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ ، أَمْ لا تَكُونُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَتَرْجِعُ إِلَى الْمُكَاتِبِ أَمَةً ؟ قَالَ : أَحْسَنُ مَا جَاءَ فِيهِ عِنْدِي أَنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ حَمَلَتْ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَطَأُ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ أَوْ شَرِيكِهِ ، وَلا يَكُونُ هَذَا فِي أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَطَأُ جَارِيَةً عَلَى الشَّرِيكِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَلا يَصْلُحُ أَنْ يَلْحَقَ الْوَلَدُ بِهِ وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً لِمُكَاتِبِهِ ، قُلْتُ : فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَيْسَ فِيمَا بَقِيَ عَلَى مُكَاتِبِهِ قَدْرُ قِيمَتِهَا ، أَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَيُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْبَعُ سَيِّدَهُ بِفَضْلِ الْقِيمَةِ أَمْ تَكُونُ أَمَةً لِلْمُكَاتِبِ ، وَيُقَاصُّ السَّيِّدَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى السَّيِّدِ وَيُقَاصُّ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ بِذَلِكَ , فَإِِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا كَفَافًا لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنً الْكِتَابَةِ أُعْتِقَ ، وَإِِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهَا فَضْلٌ رَجَعَ بِذَلِكَ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ وَأُعْتِقَ. قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَيْسَ لِلسَّيِّدِ تَعْجِيلُ مَا عَلَى مُكَاتَبِهِ ، فَإِِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الْقِيمَةُ مِنْ مَالِهِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلشُّبْهَةِ فِي ذَلِكَ. وَإِِنْ كَانَ مَالُهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ لا يُحِيطُ بِقِيمَتِهَا بِيعَ مَا عَلَى مُكَاتَبِهِ , فَإِِنْ كَانَ ذَلِكَ قِيمَتُهَا كَانَتْ أُمَّ الْوَلَدِ وَأَعْطَى الْمَكَاتِبُ ذَلِكَ الثَّمَنَ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى بِمَا بِيعَ مِنْهُ لِتَعْجِيلِ الْعِتْقِ ، وَإِِنْ أَبَى كَانَ لَهُ الْوُقُوفُ عَلَى كِتَابَتِهِ ، وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلا بِقَدْرِ نِصْفِ الْجَارِيَةِ أَخَذَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَبَقِيَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ لِلْمَكَاتِبِ وَنِصْفُهَا بِحِسَابِ أُمِّ وَلَدٍ وَأُتْبِعَ سَيِّدُهُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hv,u hdlhkdhj gh d[jlu hgksf ,hgp] hgksf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجتمع, النسب, والحد |
| |